يواصل مركز الطفل للحضارة والابداع متحف الطفل فاعلياته التى يشارك بها في معرض الكتاب في نسخته 55 ، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية إلى جانب عروض تفاعليه لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة اتابع لها المتحف، ان ركن متحف الطفل شهد في ثانى يوم لاشتراكه في المعرض تفاعلًا كبيرًا من كافة فئات المجتمع، حيث شارك عشرات الأطفال وأسرهم في أنشطته المتنوعة حظيت خلالها على إعجاب وإشادة واسعة من الزوار سواء من الأطفال أو الكبار، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة.

اشار حلمي، ان في اليوم الثانى للمشاركة نفذ المتحف ورشتين الاولى ورشه الاهرامات المجسمه يقوم الطفل بتلوين باترون الهرم المجسم ، عباره عن اربع مثلثات ومربع ثم يقوم بلصقه لعمل الهرم ، بينما الورشة الثانية هى عن  مراحل نمو النبات ياخذ  الأطفال شيت تلوين ليتعرف  الطفل علي مراحل النمو من خلال صور يقوم بتلوينها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مركز الطفل للحضارة والابداع متحف الطفل معرض الكتاب مسرح المتحف جمعية مصر الجديدة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بالكحك.. متحف الإسكندرية القومى يحتفل مع زواره بعيد الفطر
  • إقبال كثيف على متحف آثار طنطا في أول أيام عيد الفطر وسط أجواء احتفالية
  • متحف الرمل بالغردقة يستقبل المعيدين في أول أيام عيد الفطر.. صور
  • لفتة إنسانية مؤثرة.. الرئيس السيسي يقوم بمساعدة أحد مصابي الشرطة أثناء تكريمه
  • معرض هانوفر الصناعي الدولي ينطلق اليوم
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • متحف كوم أوشيم يقيم ورشة كحك العيد فى مكتبة مطرطارس بالفيوم
  • 6 نصائح.. استعدادات العيد مع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية
  • الأورمان تقيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأطفال الأيتام وذوي الهمم
  • نهب وتخريب طالا كنوز متحف سوداني لا تقدر بثمن