وثق مقطع مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، اقدام سائق عجلة على دهس رجل مرور في العاصمة بغداد. وبحسب المقطع المصور، فان سائق العجلة يبدو انه ارتكب مخالفة مرورية وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية من رجال المرور قام بدهس أحدهم والهروب، وذلك في العاصمة بغداد. ووفقاً لخبراء في الشأن القانوني، فان الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، تمثل جريمة جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 في المادة 229 منه، التي نصت على تجريم الاعتداء على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة (الإهانة أو التهديد) ومعاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار عراقي.



كما ان قانون المرور رقم 8 لعام 2019، نص في المادة 38 منه، على عقوبة أغلظ تمثلت بالحبس الشديد الذي يصل إلى 5 سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية، فإن محكمة الموضوع يمكن أن تحكم بالعقوبة الأشد اتباعا لأحكام قانون المرور، كما لها أن تأمر بسحب اجازة السوق من المتهمين ومنعهم من القيادة لمدة سنة، وفقا لأحكام المادة 39 من قانون المرور.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .

إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.

وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.

هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.

كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ،  على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..

مقالات مشابهة

  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • ‏السفارة السورية في الأردن تمنح السوريين تذكرة مرور مجانية صالحة لمدة شهر واحد فقط وغير قابلة للتجديد للعودة إلى بلادهم
  • منتسب بالداخلية يدهس آخر بالاتحادية والقبض على منتسب بالدفاع بتهمة السرقة
  • نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • طالب يطعن زميلة في كفر الشيخ ويفر هارباً