الدفاع تصدر بيانا توضيحيا بشأن ضابط ادعى ابتزازه وإحالته للتقاعد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
2 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن مقع فيديو ظهر فيه أحد الضباط وادعى انه تعرض للابتزاز المالي مقابل ترقيته.
وقالت الوزارة في بيان إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء يوم الخميس ١ شباط ٢٠٢٤، مقاطع فيديوية لضابط يرتدي البزة العسكرية، أساء من خلالها للمؤسسة العسكرية التي احتضنته لمدة أكثر من (٣٥) عاماً”.
-ان الضابط الذي ظهر بمقاطع الفيديو هو اللواء الركن المتقاعد (عبدالحسین سعود سوادي) والذي أحيل الى التقاعد بموجب الامر الديواني (۲۲٢٣٥) في ۲۰۲۲/۸/۱٥ لبلوغه السن القانوني المحدد لرتبته كونه من تولد ١٩٦٠.
– قُطعت علاقته من الخدمة من قبل قيادة القوات البرية بموجب كتابها/٢٥٧٧٣ في ٢٠٢٣/٥/٦ وأرسلت معاملته التقاعدية الى دائرة التقاعد العسكري لإكمال صرف مستحقاته التقاعدية، إلا أنه امتنع عن استلام كتاب انفكاكه ومراجعة الدائرة أعلاه.
-الموما اليه قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية التي يتبعها وتم تغيير تولده من (١٩٦٠) الى (١٩٦٣) خلافاً لما مثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية في العام (١٩٨٤) ومـا مثبت كذلك في سجلات وزارة الدفاع بعد اعادته الى الخدمة بعد العام ۲۰۰۳ لغرض التحايل ومنع إحالته إلى التقاعد.
-لم تأخذ وزارة الدفاع بتعديل التولد أعلاه استناداً لأحكام المادة (٤٦/ ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم (۳) لسنة ۲۰۱۰، والتي نصت على مايلي: (يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية) وكذلك المادة (٣٤) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ التي نصت على أن (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او إداري يصدر بعد ذلك).
-سبق وأن جرت مقابلته من قبل وزير الدفاع ثابت العباسي ، بعد ادعائه بوجود معاملة فصل سياسي لديه، ووُجه بوجوب مراجعة لجنة المفصولين السياسيين والدوائر ذات العلاقة بصدد الموضوع بشكل أصولي وعلى وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين الرقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥، ولم يذكر هو لمعالي وزير الدفاع الافتراءات والاكاذيب التي أشار اليها في مقاطع الفيديو والتي تسيئ الى رموز المؤسسة العسكرية، علماً ان الموماً اليه قد دخل الى الجيش بتاريخ ١٩٨٤/١٠/١٥ واستمر فيه لغاية ٢٠٠٣/٤/٩ ولا يوجد ما يشير الى وجود حالة انقطاع في خدمته إذ أنه تدرج في الرتب العسكرية أسوة بأقرانه، وآخر ترقية له كانت برتبة (مقدم ركن) بتاريخ ۱۹۹۹/۷/۱٤ ومؤشر لديه تكريمات عديدة من قبل النظام السابق وكان يشغل منصب آمر كتيبة.
-سبق وأن أحيل الى المحكمة العسكرية الرابعة وحُكم عليه بموجب مقتبس الحكم المرقم (۱۳۰۰) في ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ بالحبس الشديد لمدة (٤) أربعة اشهر وفق احكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات العراقي الرقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ مع تضمينه مبلغ قدره (۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰) اثنان وسبعون مليون دينار لتسببه في الحاق ضرر بوزارة الدفاع، إضافة الى وجود قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٥٧) من قانون العقوبات العسكري على خلفية استغلاله نفوذ وظيفته.
-سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموما اليه على خلفية ظهوره بالبزة العسكرية بعد احالته إلى التقاعد واساءته للمؤسسة العسكرية ورموزها ونشره الأكاذيب والافتراءات والتي تدخل ضمن الأهداف المشبوهة التي تلتقي مع أهداف التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الدفاع من قانون
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه