أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفعيل منظومة الرسائل النصية الخاصة بالتطعيمات الروتينية المجانية، للأطفال المسجلين بمنظومة التطعيمات، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي، بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المنظومة تعمل على إرسال رسائل تذكير لأولياء الأمور، قبل تاريخ استحقاق الجرعات، بمدة زمنية 48 ساعة بدايةً من أول شهر فبراير 2024 وذلك لإعادة التذكير والمتابعة في حالة تخلف الطفل عن جرعته التطعيمية، وتحمل الرسائل اسم الطفل ونوع الجرعة المستحقة، طبقًا لتاريخ ميلاد الطفل.

ولفت «عبد الغفار» إلى توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتبني الاستراتيجات العالمية للصحة العامة، وفي مقدمتها برامج التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لبرامج الوقاية والصحة العامة، تنفيذًا لمحور الصحة ضمن رؤية «مصر 2030».

وأكد «عبد الغفار» حرص الوزارة على تحقيق نسب تغطية مرتفعة بالتطعيمات الروتينية الإجبارية المقدمة لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية، حيث تستهدف الأطفال منذ أول أيام ولادتهم، وحتى عمر 18 شهرًا، للوقاية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم والتي تتضمن (شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي، الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف)، وذلك حفاظًا على إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن الوزارة تحرص على استمرار نشر التوعية بأهمية التطعيمات الروتينية، للأطفال حفاظًا على صحة الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الرسائل النصية تُعد ضمن الإجراءات لمتابعة تلقي الأطفال للجرعات التطعيمية، مشيرًا إلى أنه يتم الاتصال التليفون المباشر بأولياء أمور الأطفال، من قّبل العاملين بمكاتب الصحة، بجميع محافظات جمهورية مصر العربية بشكلٍ دوريٍ.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة عبد الغفار

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل  ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • مجلس النواب يوافق على تحديد عمر الطفل بـ 18 عامًا في قانون العمل
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • سنة أولى صيام.. كيف تحفزين طفلك لشهر رمضان؟
  • فريق حوكمة الصحة يتفقد مستشفيات شمال سيناء.. ماذا وجد؟
  • زِعلت لما خلص.. وزير الصحة عن مسلسل بالطو: قدم رسائل قوية ومؤثرة| فيديو
  • فكرة مختلفة وجديدة .. وزير الصحة يشيد بمبادرة بداية | فيديو
  • وزير الصحة عن قوائم الانتظار: الرئيس السيسي عنده إحساس بكل إنسان في مصر
  • لماذا يتأخر طفلك في النطق؟.. 5 أسباب قد تفاجئك!