صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تايلاند المحكمة الدستورية تعلّق عضوية رئيس الوزراء في البرلمان، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، عضويّة رئيس الوزراء الإصلاحي بيتا .، والان مشاهدة التفاصيل.

تايلاند .. المحكمة الدستورية تعلّق عضوية رئيس.

..

ت + ت - الحجم الطبيعي

علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، عضويّة رئيس الوزراء الإصلاحي بيتا ليمجارونرات، بانتظار التحقيق في قضية بشأن مخالفات ارتكبها. وتتعلق القضية بامتلاك بيتا لأسهم في قناة تلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية، في مخالفة للقانون. ويمكن أن تبعد هذه القضية بيتا عن الحياة السياسية لمدة 20 عاماً، إلا أنّه يبقى بإمكانه الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وكان بيتا ليمجورنرات أكد أول من أمس الإثنين، أنه يسعى لكسب أصوات جديدة قبل يومين من محاولة ثانية وأخيرة لتولي منصب رئيس وزراء تايلاند، بعد فشله في أول تصويت بسبب معارضة أعضاء في مجلس الشيوخ موالين للجيش.

ويخضع لملاحقات قضائية في قضيتين منفصلتين، إذ إنّه  متهم بارتكاب مخالفات في ملف ترشحه والسعي الى إطاحة النظام الملكي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

 

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

 

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • السوداني:متابعة تنفيذ المشاريع في الديوانية من مسؤولية المحافظ
  • من هي أنغيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني؟
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد مواصلة التحرك مع جميع البرلمانات
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الهولندي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
  • ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
  • ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في مملكة هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
  • شيك بدون رصيد يفقد حزب الأحرار مقعدا في البرلمان
  • تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم من مقعده بمجلس النواب
  • المنظومة الأمنية للاحتلال: رد حماس إيجابي لكن نتنياهو سيعرقل الصفقة