الدفاع ترد على ضابط كبير أساء للمؤسسة العسكرية: ادعاءاته كاذبة وأهدافه مشبوهة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس ١ شباط ٢٠٢٤، مقاطع فيديوية لضابط يرتدي البزة العسكرية أساء من خلالها للمؤسسة العسكرية التي احتضنته لمدة أكثر من (٣٥) سنة ونود ان نوضح بصدده مايلي:-
-ان الضابط الذي ظهر بمقاطع الفيديو هو اللواء الركن المتقاعد (عبدالحسین سعود سوادي) والذي أحيل على التقاعد بموجب الامر الديواني (۲۲٢٣٥) في ۲۰۲۲/۸/۱٥ وذلك لأكماله السن القانوني المحددة لرتبته كونه من تولد ١٩٦٠.
-تم قطع علاقته من الخدمة من قبل قيادة القوات البرية بموجب كتابها/٢٥٧٧٣ في ٢٠٢٣/٥/٦ وأرسلت معاملته التقاعدية الى دائرة التقاعد العسكري لأكمال صرف مستحقاته التقاعدية، ألا أنه امتنع عن أستلام كتاب انفكاكه ومراجعة الدائرة أعلاه.
-قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية التي يتبعها وتم تغيير تولده من (١٩٦٠) الى (١٩٦٣) خلافاً لما مثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية في عام (١٩٨٤) ومـا مثبت كذلك في سجلات وزارة الدفاع بعد اعادته الى الخدمة بعد العام ۲۰۰۳ لغرض التحايل على عدم احالته على التقاعد.
-لم يتم الاخذ بتعديل التولد أعلاه من قبل وزارة الدفاع أستناداً لأحكام المادة (٤٦ / ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (۳) لسنة ۲۰۱۰ والتي نصت على مايلي (يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية) وكذلك نص المادة (٣٤) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ التي نصت (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولايعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك).
-سبق وأن تمت مقابلته من قبل وزير الدفاع السيد ثابت العباسي المحترم، بعد ادعائه بوجود معاملة فصل سياسي لديه وتم توجيهه بوجوب مراجعة لجنة المفصولين السياسيين والدوائر ذات العلاقة بصدد الموضوع بشكل أصولي وعلى وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ ولم يذكر لسيادته الافتراءات والاكاذيب التي أشار اليها في مقاطع الفيديو والتي تسيئ الى رموز المؤسسة العسكرية، مع العرض ان الموماً اليه قد دخل الى الجيش بتاريخ ١٩٨٤/١٠/١٥ وأستمر فيه لغاية ٢٠٠٣/٤/٩ ولا يوجد ما يشير الى وجود حالة انقطاع في خدمته حيث أنه تدرج في الرتب العسكرية أسوة بأقرانه وآخر ترقية لديه كانت برتبة (مقدم ركن) بتاريخ ۱۹۹۹/۷/۱٤ ومؤشر لديه تكريمات عديدة من قبل النظام السابق وكان يشغل منصب أمر كتيبة.
-سبق وأن تمت احالته الى المحكمة العسكرية الرابعة حيث تم الحكم عليه بموجب مقتبس الحكم المرقم (۱۳۰۰) في ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ بالحبس الشديد لمدة (٤) أربعة اشهر وفق احكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ مع تضمينه مبلغ قدره (۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰) اثنان وسبعون مليون دينار لتسببه الحاق ضرر في وزارة الدفاع إضافة الى وجود قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٥٧) من قانون العقوبات العسكري على خلفية أستغلاله نفوذ وظيفته.
-سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموماً اليه على خلفية ظهوره بالبزة العسكرية بعد احالته على التقاعد واساءته للمؤسسة العسكرية ورموزها ونشره الأكاذيب والافتراءات والتي تدخل ضمن الأهداف المشبوهة التي تلتقي مع أهداف التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.
وزارة الدفاع العراقية
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الدفاع من قانون من قبل
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.