الدفاع ترد على ضابط كبير أساء للمؤسسة العسكرية: ادعاءاته كاذبة وأهدافه مشبوهة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس ١ شباط ٢٠٢٤، مقاطع فيديوية لضابط يرتدي البزة العسكرية أساء من خلالها للمؤسسة العسكرية التي احتضنته لمدة أكثر من (٣٥) سنة ونود ان نوضح بصدده مايلي:-
-ان الضابط الذي ظهر بمقاطع الفيديو هو اللواء الركن المتقاعد (عبدالحسین سعود سوادي) والذي أحيل على التقاعد بموجب الامر الديواني (۲۲٢٣٥) في ۲۰۲۲/۸/۱٥ وذلك لأكماله السن القانوني المحددة لرتبته كونه من تولد ١٩٦٠.
-تم قطع علاقته من الخدمة من قبل قيادة القوات البرية بموجب كتابها/٢٥٧٧٣ في ٢٠٢٣/٥/٦ وأرسلت معاملته التقاعدية الى دائرة التقاعد العسكري لأكمال صرف مستحقاته التقاعدية، ألا أنه امتنع عن أستلام كتاب انفكاكه ومراجعة الدائرة أعلاه.
-قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية التي يتبعها وتم تغيير تولده من (١٩٦٠) الى (١٩٦٣) خلافاً لما مثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية في عام (١٩٨٤) ومـا مثبت كذلك في سجلات وزارة الدفاع بعد اعادته الى الخدمة بعد العام ۲۰۰۳ لغرض التحايل على عدم احالته على التقاعد.
-لم يتم الاخذ بتعديل التولد أعلاه من قبل وزارة الدفاع أستناداً لأحكام المادة (٤٦ / ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (۳) لسنة ۲۰۱۰ والتي نصت على مايلي (يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية) وكذلك نص المادة (٣٤) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ التي نصت (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولايعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك).
-سبق وأن تمت مقابلته من قبل وزير الدفاع السيد ثابت العباسي المحترم، بعد ادعائه بوجود معاملة فصل سياسي لديه وتم توجيهه بوجوب مراجعة لجنة المفصولين السياسيين والدوائر ذات العلاقة بصدد الموضوع بشكل أصولي وعلى وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ ولم يذكر لسيادته الافتراءات والاكاذيب التي أشار اليها في مقاطع الفيديو والتي تسيئ الى رموز المؤسسة العسكرية، مع العرض ان الموماً اليه قد دخل الى الجيش بتاريخ ١٩٨٤/١٠/١٥ وأستمر فيه لغاية ٢٠٠٣/٤/٩ ولا يوجد ما يشير الى وجود حالة انقطاع في خدمته حيث أنه تدرج في الرتب العسكرية أسوة بأقرانه وآخر ترقية لديه كانت برتبة (مقدم ركن) بتاريخ ۱۹۹۹/۷/۱٤ ومؤشر لديه تكريمات عديدة من قبل النظام السابق وكان يشغل منصب أمر كتيبة.
-سبق وأن تمت احالته الى المحكمة العسكرية الرابعة حيث تم الحكم عليه بموجب مقتبس الحكم المرقم (۱۳۰۰) في ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ بالحبس الشديد لمدة (٤) أربعة اشهر وفق احكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ مع تضمينه مبلغ قدره (۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰) اثنان وسبعون مليون دينار لتسببه الحاق ضرر في وزارة الدفاع إضافة الى وجود قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٥٧) من قانون العقوبات العسكري على خلفية أستغلاله نفوذ وظيفته.
-سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموماً اليه على خلفية ظهوره بالبزة العسكرية بعد احالته على التقاعد واساءته للمؤسسة العسكرية ورموزها ونشره الأكاذيب والافتراءات والتي تدخل ضمن الأهداف المشبوهة التي تلتقي مع أهداف التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.
وزارة الدفاع العراقية
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الدفاع من قانون من قبل
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.