بغداد اليوم -  

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس ١ شباط ٢٠٢٤، مقاطع فيديوية لضابط يرتدي البزة العسكرية أساء من خلالها للمؤسسة العسكرية التي احتضنته لمدة أكثر من (٣٥) سنة ونود ان نوضح بصدده مايلي:-

-ان الضابط الذي ظهر بمقاطع الفيديو هو اللواء الركن المتقاعد (عبدالحسین سعود سوادي) والذي أحيل على التقاعد بموجب الامر الديواني (۲۲٢٣٥) في ۲۰۲۲/۸/۱٥ وذلك لأكماله السن القانوني المحددة لرتبته كونه من تولد ١٩٦٠.



-تم قطع علاقته من الخدمة من قبل قيادة القوات البرية بموجب كتابها/٢٥٧٧٣ في ٢٠٢٣/٥/٦ وأرسلت معاملته التقاعدية الى دائرة التقاعد العسكري لأكمال صرف مستحقاته التقاعدية، ألا أنه امتنع عن أستلام كتاب انفكاكه ومراجعة الدائرة أعلاه.

-قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية التي يتبعها وتم تغيير تولده من (١٩٦٠) الى (١٩٦٣) خلافاً لما مثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية في عام (١٩٨٤) ومـا مثبت كذلك في سجلات وزارة الدفاع بعد اعادته الى الخدمة بعد العام ۲۰۰۳ لغرض التحايل على عدم احالته على التقاعد.

-لم يتم الاخذ بتعديل التولد أعلاه من قبل وزارة الدفاع أستناداً لأحكام المادة (٤٦ / ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (۳) لسنة ۲۰۱۰ والتي نصت على مايلي (يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية) وكذلك نص المادة (٣٤) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ التي نصت (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولايعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك).

-سبق وأن تمت مقابلته من قبل وزير الدفاع السيد ثابت العباسي المحترم، بعد ادعائه بوجود معاملة فصل سياسي لديه وتم توجيهه بوجوب مراجعة لجنة المفصولين السياسيين والدوائر ذات العلاقة بصدد الموضوع بشكل أصولي وعلى وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ ولم يذكر لسيادته الافتراءات والاكاذيب التي أشار اليها في مقاطع الفيديو والتي تسيئ الى رموز المؤسسة العسكرية، مع العرض ان الموماً اليه قد دخل الى الجيش بتاريخ ١٩٨٤/١٠/١٥ وأستمر فيه لغاية ٢٠٠٣/٤/٩ ولا يوجد ما يشير الى وجود حالة انقطاع في خدمته حيث أنه تدرج في الرتب العسكرية أسوة بأقرانه وآخر ترقية لديه كانت برتبة (مقدم ركن) بتاريخ ۱۹۹۹/۷/۱٤ ومؤشر لديه تكريمات عديدة من قبل النظام السابق وكان يشغل منصب أمر كتيبة.

-سبق وأن تمت احالته الى المحكمة العسكرية الرابعة حيث تم الحكم عليه بموجب مقتبس الحكم المرقم (۱۳۰۰) في ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ بالحبس الشديد لمدة (٤) أربعة اشهر وفق احكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ مع تضمينه مبلغ قدره (۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰) اثنان وسبعون مليون دينار لتسببه الحاق ضرر في وزارة الدفاع إضافة الى وجود قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٥٧) من قانون العقوبات العسكري على خلفية أستغلاله نفوذ وظيفته.

-سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموماً اليه على خلفية ظهوره بالبزة العسكرية بعد احالته على التقاعد واساءته للمؤسسة العسكرية ورموزها ونشره الأكاذيب والافتراءات والتي تدخل ضمن الأهداف المشبوهة التي تلتقي مع أهداف التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.


وزارة الدفاع العراقية
يتبع ...

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة الدفاع من قانون من قبل

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب لمناقشة على نص المادة  81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، وتنص على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية»، كما وافق المجلس على المادة 82 التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها، ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه».

الموافقة على المادتين 84 و85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وخلال الجلسة، وافق النواب على نص  المادة 84 من مشروع القانون، التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون»، كما وافقوا على المادة رقم 85، وتنص على أنه «تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها».

مناقشات واسعة حول المادة 86 من مشروع القانون

وأثارت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة بين النواب، وتنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها»، فمن جهته رد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على مقترحات مقدمة من النواب، بقوله إن «قاضي التحقيق خلال نظره الدعوى القضائية يجمع أدلة الثبوت والنفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يحال الأمر إلى القضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة»، فيما علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا «نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة».

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة للمخالفين ..كيف حمى القانون المستهلك من المسابقات الوهمية
  • نائب: تعديل قانون التقاعد لا يتطرق إلى زيادة الرواتب
  • أدرعي: هذه هي الاهداف التي هاجمناها الليلة في لبنان
  • روسيا تدمر عددًا كبيرًا من الآليات العسكرية الأوكرانية في كورسك
  • فرنسا تنسحب من قاعدتها العسكرية في تشاد
  • محمد عبدالعليم داود يطالب بمترجم دائم من وزارة العدل في المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
  • الجميع يتساءل: ما هي المادة الوردية التي صبغت شوارع لوس أنجلوس بعد الحريق؟
  • جدل التقاعد وتأمين الرواتب يشعل جلسة البرلمان العراقي