ستصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قراراً أولياً بشأن ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.

اعلان

ويقرر قضاة الأمم المتحدة ما إذا كانوا مخولين للحكم في هذه الدعوى التي يؤيدها 32 حليفاً غربيا لأوكرانيا، وسيصدرون حكمهم بشأن طلب موسكو إسقاط القضية.

وكانت أوكرانيا قد رفعت هذه القضية بعد أيام فقط من بداية العملية العسكرية الروسي، تتهم فيها روسيا بانتهاك الاتفاقية الدولية حين زعمت أن الغزو كان مبرراً لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.

وتقول كييف إنه ليس هناك خطر بحدوث إبادة جماعية في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا هناك منذ عام 2014، وإن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بغزو لوقف إبادة جماعية مزعومة.

وتستند حجة أوكرانيا إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي صدقت عليها كل من كييف وموسكو. حيث تتضمن الاتفاقية بنداً مفاده أن الدول التي لديها نزاع بناءً على أحكامها، يمكنها رفع هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية. في حين تنفي روسيا وجود خلاف بالأساس، وهو الموقف الذي ترفضه أوكرانيا.

وفي جلسات الاستماع التي انعقدت في سبتمبر/أيلول، وصف زعيم الفريق القانوني في موسكو، جينادي كوزمين، القضية التي رفعتها أوكرانيا بأنها "معيبة بشكل ميؤوس منه وتتعارض مع اختصاصات المحكمة"، لأن أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية.

وتابع "هذا وحده ينبغي أن يكون كافياً لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 195 أسير حربشاهد: روسيا تنشر مقطع فيديو يزعم أنه لأسرى حرب أوكرانيين يستقلون الطائرة إيل-76 قبل تحطمهاأوكرانيا: لا دليل على ادعاءات روسيا بأن العشرات من أسرى الحرب لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة

وتقول موسكو إن أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية العمل العسكري الروسي برمته. ويقول خبراء إن صدور حكم لصالح كييف لن يوقف الحرب لكنه قد يؤثر على دفع تعويضات في المستقبل.

وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس 2022. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور، وهي أوامر تتجاهلها روسيا حتى الآن.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت قبل أيام، قضية رفعتها كييف أمام المحكمة في عام 2017، تتهم فيها روسيا بتمويل الإرهاب من خلال دعمها لمتمردين موالين لموسكو في شرقي أوكرانيا.

وأعلن القضاة، في حكم يوم الأربعاء الماضي، أن الأدلة التي قدمتها أوكرانيا بشأن ما يُزعم أنه إرهاب ترعاه موسكو في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا غير كافية.

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مواجهات بين الطلاب والشرطة اليونانية عقب تظاهرات رافضة لإنشاء جامعات غير حكومية صور مذهلة التقطت عام 2023 تجمع بين الفرح والألم وما بينهما! شاهد: ألوان زاهية وأشكال عجيبة... لندن تحتفل بمهرجان الأوركيد السنوي الغزو الروسي لأوكرانيا إبادة محكمة العدل الدولية الحرب في أوكرانيا اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next تغطية خاصة| قصف مستمر وقتال محتدم في خان يونس وحماس توافق مبدئياً على اتفاق وقف إطلاق النار يعرض الآن Next عاجل. شاهد: مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 270 في حريق ضخم ناجم عن انفجار أسطوانات غاز في العاصمة الكينية يعرض الآن Next للمرة الرابعة..كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي يعرض الآن Next رفض لانسحاب حزب الله من الحدود مع إسرائيل.. الخارجية اللبنانية: نريد حلًا كاملًا يعرض الآن Next مدير "سي آي إيه": منذ 4 عقود لم أشهد أوضاعاً قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم اعلانالاكثر قراءة قمة أوروبية لحث أوربان على رفع فيتو أعاق مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو تقرير: هكذا اُستخدم برنامج "بيغاسوس" للتجسس على أكثر من 30 صحفياً وناشطاً وسياسياً في الأردن شرطة الأرجنتين تشتبك مع المتظاهرين ضد إصلاحات الرئيس ميلي الاقتصادية تغطية مستمرة| قصف مستمر بلا هوادة وواشنطن تنظر في خيارات ممكنة لاحتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية تونس.. الحكم بالسجن 3 سنوات على راشد الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلًا من طرف أجنبي

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس مظاهرات لندن المملكة المتحدة ضحايا مطارات - مطار أسلحة Themes My EuropeالعالمBusinessرياضةGreenNextالصحةسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2024 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس مظاهرات My Europe العالم Business رياضة Green Next الصحة سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Discover Sharjah From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpski

المصدر: euronews

كلمات دلالية: الغزو الروسي لأوكرانيا إبادة محكمة العدل الدولية الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس مظاهرات لندن المملكة المتحدة ضحايا مطارات مطار أسلحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس مظاهرات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة یعرض الآن Next

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.

وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • روسيا تعلن تدمير 61 مُسيرة أوكرانية وتصدّيها لهجمات حدودية
  • روسيا تعلن تدمير 61 مسيرة أوكرانية والتصدي لهجمات حدودية
  • بعد الشمال.. إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية على مدينة غزة
  • روسيا تعلن إسقاط 61 طائرة أوكرانية دون طيار
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • سلوفاكيا تعتزم تزويد أوكرانيا بالكهرباء
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
  • جنين: عائلة الحاج تتهم السلطة الفلسطينية بقتل أب وابنه وإصابة ابنته.. والأجهزة الأمنية تنفي
  • «العدل الأمريكية» تتهم جندي سابق بمحاولة الانضمام لحزب الله
  • روسيا: إسقاط 13 مسيّرة أوكرانية خلال الليل