الحبس سنة وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية مغشوشة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تعتبر جريمة غش الأدوية من الجرائم التى يعاقب عليها قانون قمع التدليس وغش الأدوية ، حيث تصل العقوبة فى جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات.
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء تعديل المادة الأولي على النحو التالي :
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي :
الأوسمة والأنواط المدنية وهي:
1. قلادة النيل.
2. قلادة الجمهورية.
3. وشاح النيل.
4. وسام الجمهورية.
5. وسام الاستحقاق.
6. وسام الكمال.
7. وسام العمل.
8. وسام العلوم والفنون.
9. وسام الرياضة.
10. وسام البنَّاء العظيم
11 نوط الامتياز
12نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غش الأدوية عقوبة غش الدواء ادوية مغشوشة القانون رقم غش الأدویة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه لسنة 1972
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.