الحبس سنة وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية مغشوشة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تعتبر جريمة غش الأدوية من الجرائم التى يعاقب عليها قانون قمع التدليس وغش الأدوية ، حيث تصل العقوبة فى جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات.
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء تعديل المادة الأولي على النحو التالي :
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي :
الأوسمة والأنواط المدنية وهي:
1. قلادة النيل.
2. قلادة الجمهورية.
3. وشاح النيل.
4. وسام الجمهورية.
5. وسام الاستحقاق.
6. وسام الكمال.
7. وسام العمل.
8. وسام العلوم والفنون.
9. وسام الرياضة.
10. وسام البنَّاء العظيم
11 نوط الامتياز
12نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غش الأدوية عقوبة غش الدواء ادوية مغشوشة القانون رقم غش الأدویة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه لسنة 1972
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدة إجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وفرض غرامات مالية كبيرة للمخالفين .
ونص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا.
وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه ، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون .