نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (109) منه، والمتعلقة بارتكاب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 عامًا لإحدى الجرائم، حيث نصت المادة على أنه: إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 جريمتين أو أكثر وجب الحكـم بتـدبير مناسـب، ويتبـع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على هذا الحكم.

 

مادة ( 110 )


ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مـواد الجنايـات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب والاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد علـى سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعــه في أحـد المستشــفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحـد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصـت عليه المادة ( 108 ) من هذا القانون.

 


مادة ( 111 )


لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المُشـدد علـى المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.


ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ( 8 ) مـن المادة 101 من هذا القانون، والتي قضت بأنه: "يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة، إذا ارتكـب جريمـة – بأحـد التدابير الآتية:

- التوبيخ.

- التسليم.

- الإلحاق بالتدريب والتاهيل.

- الإلزام بواجبات معينة.

- الاختبار القضائي.


- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها.


- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.


- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 


أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و( 6 ) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.

 


مادة ( 112 )


لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل ارتكاب الجرائم جرائم الطفل قانون العقوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

النواب يقر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد،  علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا. 

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي. 

وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءة ، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالأساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها. 

ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية. 

أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضبط.

أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.

مقالات مشابهة

  • ما الذي يدور في خاطر الفاتيكان؟
  • مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • النواب يقر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
  • برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب