نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (109) منه، والمتعلقة بارتكاب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 عامًا لإحدى الجرائم، حيث نصت المادة على أنه: إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 جريمتين أو أكثر وجب الحكـم بتـدبير مناسـب، ويتبـع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على هذا الحكم.

 

مادة ( 110 )


ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مـواد الجنايـات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب والاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد علـى سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعــه في أحـد المستشــفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحـد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصـت عليه المادة ( 108 ) من هذا القانون.

 


مادة ( 111 )


لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المُشـدد علـى المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.


ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ( 8 ) مـن المادة 101 من هذا القانون، والتي قضت بأنه: "يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة، إذا ارتكـب جريمـة – بأحـد التدابير الآتية:

- التوبيخ.

- التسليم.

- الإلحاق بالتدريب والتاهيل.

- الإلزام بواجبات معينة.

- الاختبار القضائي.


- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها.


- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.


- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 


أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و( 6 ) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.

 


مادة ( 112 )


لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل ارتكاب الجرائم جرائم الطفل قانون العقوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب هيئة التنمية الصناعية بالقليوبيةالمشدد 10 سنوات لموظف وعامل لاتهامهم بتزوير شهادة وفاة بـ قليوبالمشدد 15 عاما لشاب لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالقليوبيةالمشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة تزوير وتقليد الأختام الحكومية بعين شمس

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًا
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • 15 مايو.. الحكم على بلوجر شهيرة بتهمة ارتكاب جريمة مخلة
  • اليوم.. محاكمة بلوجر شهيرة في ارتكاب جريمة مخلة
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها