وحش الساحل الشمالي.. الراقصة حورية تبحث عن الفرصة الأخيرة للهروب من الحبس
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تقدمت الراقصة حورية الملقبة بحورية وحش الساحل الشمالي بالاستئناف على حكم محكمة جنح الاقتصادية بحبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور والرقص ببدلة فاضحة لم ترتد غطاء على مكان عفتها.
وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، حبس الراقصة حورية عامين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، بعد اتهامها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.
وبدأت الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل علي ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخله عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة وخلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها علي النيابة لمباشرة التحقيقات. ووجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر المواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة أستخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة.
وقررت حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها، وأمر قاضى التجديد الوقتي، بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بالرقص ببدلة مخلة للآداب العامة والتحريض على الفسق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، لحجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للحكم، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، أمس لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.