حزب الوفد يطالب بتشريع قانون يلزم محمد صلاح والمصريين بالخارج بهذا الأمر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه اقترح سن تشريع يلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من من رواتبهم بالدولار لمصر.
واوضح عبد السند يمامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الاعلامي شريف عامر قائلا:" ان بعض الدول تطبق هذا التشريع والامر ليس ضريبه على المواطن الذي يعمل في الخارج.
وأضاف رئيس حزب الوفد أن المواطن الذي يسافر هو في إقامه مؤقته في الخارج وسوف يعود إلى بلده وما اقترحه هو تحويل 20% فقط من الراتب بالدولار للبنوك المصرية بالسعر الرسمي للمساهمة في تجاوز الازمة الاقتصادية.
وطالب الدكتور عبد السند يمامة محمد صلاح بتحويل 20% من راتبه في ليفربول وغيره من المصريين فى الخارج الى مصر البنوك المصرية بالدولار.
مدة التنفيذوعن مده تنفيذ هذا التشريع قال عبد السند يمامة انه يطبق حتى يتعادل سعر الدولار في البنوك مع سعره خارجها في السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبد السند يمامة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدولار الدولار الدولار في البنوك الإعلامي شريف عامر الأزمة الاقتصادية عبد السند یمامة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج و كان من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.