مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.
وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
كما يتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط السمعي البصري: مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
ويحدد هذا المرسوم مهام رئيس السلطة الذي “يسهر على حسن سير السلطة
وتمثيلها” و “يرأس اجتماعات ومداولات مجلس السلطة”، وفي حالة حصول مانع مؤقت
لرئيس السلطة، “يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة وعند الاقتضاء
يتولى العضو الأكبر سنا ترأس مجلس السلطة”.
كما يلزم المرسوم رئيس وأعضاء السلطة ب”واجب التحفظ” وكذا ب”الامتناع عن
القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها”،
والامتناع أيضا عن “استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية”.
ويؤكد النص أن “الدولة تضمن حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو
الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها, أثناء ممارستهم
مهامهم أو بمناسبتها”.
ويوضع رئيس وأعضاء السلطة، “عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أيا كان
نظامهم القانوني, في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل، حسب الحالة
تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
ومن جهة أخرى، حدد المرسوم مهام و واجبات الأمين العام للسلطة.