برلماني يكشف تفاصيل مقترح بوقف استيراد السيارات الجديدة لتوفير الدولار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تفاصيل المقترح البرلماني بوقف استيراد السيارات الجديدة لتوفير الدولار.
ملتقى المصريين بالكويت: قرار مد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج "جيد" "استيراد السيارات من الخارج".. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال بالقاهرة حل المشكلة دون التأثير على السوق الداخليوقال "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الخميس، إن وقف استيراد السيارات الجديدة لا يؤثر على السوق.
وأضاف "بنحل المشكلة من غير ما نأثر على سوق السيارات داخليًا، أنا عندي أزمة دولارية صعبة تمر بها الحياة وأهم منحى هي المواد الغذائية التي خضعت لأزمة الدولار بصورة فجة".
فتح استيراد السيارات المستعملةوتابع "لدينا استيراد بقيمة 8 مليار دولار ولذلك أقدر أحل هذه المشكلة من خلال فقه الأولويات، لو أجلت ومنعت استيراد السيارات لمدة 6 أشهر أو سنة لأن أنا بعتبرها سلعة ترفيهية".
واستطرد "كان عندنا قرار وزاري يمنع استيراد السيارات الجديدة غير موديل السنة، وفي المقابل هفتح استيراد السيارات المستعملة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الدولار شافكي المنيري مجلس النواب سوق السيارات تمر الدول الجديدة ألسن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات
قررت نيابة الطالبية، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب) وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.