الحبس 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وضع قانون حماية الNثار عقوبات لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الاثار سرقة الآثار قانون حمایة الآثار
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.