أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الانحراف المعفو عنه في الصلاة لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يكون في حدود ربع الدائرة من جهتها، وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وعدم تجاوز هذا الحد يجعل المصلي مستقبلًا القبلة.

المقصود من استقبال القبلة

وأضافت الإفتاء، أن المقصود من استقبال القِبلة، التوجُّهُ إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجُّهُ إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجُّهُ إلى مكة لمن كان خارجها.

الانحراف المعفو عنه في الصلاة

وتابعت، أن الانحراف المعفو عنه في الصلاة عن سَمْتِ الكعبة المشرَّفة شرعًا لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يكون في حدود ربع الدائرة من جهتها، وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وما دام المصلي متوجهًا إلى القبلة في حدود ذلك غير مجاوِز له، فإنه يكون مستقبلًا القبلة، ولا يُعَدُّ منحرفًا عنها.

اقرأ أيضاًغدًا.. أوقاف الشرقية تنظم ٩٠ ندوة عن فضائل الصلاة على النبي بمساجد المحافظة

ما حكم الصلاة خلف المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يوضح

ردده الآن.. دعاء بعد الصلاة يفك الكرب ويقضي الحاجة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المسجد الحرام دار الإفتاء المصرية مكة المكرمة اتجاه القبلة القبلة الصلاة اتجاه القبلة

إقرأ أيضاً:

مفهوم النداء لصلاتي الكسوف والخسوف.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إن النداء للصلاة هو إعلام بوقت الصلاة المحدد، والأذان هو لغة الإعلام بدخول هذا الوقت؛ إذ قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ﴾ [الحج: 27]، أي أعلمهم به.

وأوضحت الإفتاء أن الكسوف هو لغة كما جاء في "المجموع شرح المهذب" (5/ 37، ط. مطبعة المنيرية)-: [يقال: كَسَفت الشمس وكَسَف القمر -بفتح الكاف والسين وكُسِفا- بضم الكاف وكسر السين، وانكسفا وخَسَفا، وخُسِفَا وانخسفا، فهذه ست لغات في الشمس والقمر، ويقال: كَسَفت الشمس وخَسَف القمر، وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره فيهما، فهذه ثمان لغات، وقد جاءت اللغات الست في الصحيحين والأصح المشهور في كتب اللغة: أنهما مستعملان فيهما، والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وادَّعى الجوهري في الصحاح أنه أفصح] اهـ.

بيان حكم الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف والدليل عليها

وأضافت الإفتاء أنه يسن صلاة الخسوف والمستف جماعة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، فأمر بالصلاة لهما أمرًا واحدًا.

وعن ابن عباس، أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: "إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي"، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس، ويسن فعلها جماعة وفرادى. ينظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 142، ط. دار إحياء التراث العربي).

وقالت الإفتاء إن الأذان مشروع للصلوات المفروضة فقط بغير خلاف للإعلام بوقتها؛ لأنها مخصصة بوقت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فخصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بحضور الصلاة المكتوبة.

وبحسب الإفتاء فإنه لا يؤذن لصلاة الجنازة ولا للنوافل، ومما ورد في ذلك ما في مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".

أما صلاة الكسوف والخسوف فإنه ينادى لها بـ"الصلاة جامعة"؛ لما جاء في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "لما كَسَفَتِ الشمس على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، نُودِيَ: إِن الصلاةَ جامعة"، قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 269، ط. دار المعرفة): [وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد، وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة] اهـ.

مقالات مشابهة

  • لهذا السبب يستحب الاستغفار بعد كل صلاة.. الإفتاء توضح فضلها
  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟
  • مفهوم النداء لصلاتي الكسوف والخسوف.. الإفتاء توضح
  • هل الدعاء بعد إقامة الصلاة بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا .. الإفتاء توضح
  • «الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا
  • هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
  • ما ضابط السرعة في صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب