حموشي يؤشر على تعيين رئيس جديد لأمن ميناء طنجة المتوسط ومسؤولين أمنيين جدد مركزيين وإقليميين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس فاتح فبراير الجاري، عن عملية موسعة للتعيين في مناصب المسؤولية الأمنية بمجموعة من البنيات والمصالح الشرطية الحيوية على المستويين المركزي والجهوي.
وقد تضمنت هذه التعيينات، الذي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط التي تشرف على أمن هذا المنفذ الحدودي الحيوي والاستراتيجي على مستوى حركية الأشخاص والتبادلات التجارية، قادما إليها من منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والتي راكم بها تجربة مهنية مهمة في تدبير شرطة الحدود كنائب لرئيس منطقة الأمن بها.
وعلى المستوى الجهوي دائما، أسفر إعمال مسطرة الترشيح لشغل مناصب المسؤولية عن تعيين أربع رؤساء لمناطق إقليمية للأمن بكل من مدن برشيد واليوسفية وخنيفرة وتاونات، علاوة على تعيين رئيس المنطقة الأمنية بمدينة وجدة ونائبه.
وفي إطار الحرص على الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفات وموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وأفراد عائلاتهم وذوي حقوقهم، قام المدير العام للأمن الوطني بتفعيل مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 08-10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من خلال تعيين إطار أمني من الجيل الجديد للكفاءات الأمنية على رأس اللجنة المديرية لهذه المؤسسة، قادما إليها من ولاية أمن الرباط التي كان يرأس بها المصلحة الإدارية الولائية.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم