نص القانون على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
 


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يعاقب بها المرتشي في القانون والتي جاءت كالآتي:

 

المادة ١٠٤ كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.


 

ونصت المادة ١٠٥ كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

 

كما نصت المادة ١٠٦ مكرر كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

 

وفي المادة ١٠٦ مكرر (أ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.


ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘.

 

مادة ١٠٦ مكررا (ب) كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به. 
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

 

المادة ١٠٧ يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.


المادة ١٠٨ كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
 

وفي المادة ١٠٩ من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.


المادة ١٠٩ مكرر ثانيًا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.

فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررًا.

 

المادة ١١٠ يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.


المادة ١١١ يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة الحبس الموظف العام قانون العقوبات الرشوة عقوبة الرشوة جنیه ولا تزید على یعاقب بالسجن عمل من أعمال الامتناع عن لا تزید على فی المادة ألف جنیه إذا کان عمل أو

إقرأ أيضاً:

إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.

الصحة: شراكة جديدة مع الأمم المتحدة لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة حتى 2028بالتزامن مع تعرض البلاد لعواصف ترابية.. نصيحة ذهبية من الصحة لأصحاب الأمراض الصدريةتجنب الخروج.. الصحة تحذر من العاصفة الترابية وتوجه نصائح للمواطنينالصحة تحذر المواطنين لسوء الأحوال الجوية: يفضل عدم الخروج وغلق النوافذ| فيديوغلق و"تشميع" المركز

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،  غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

وواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

طباعة شارك وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية مركز التميز مدينة نصر رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة ملاحق بمبالغ تزيد عن مليون جنيه أمام محكمة الأسرة
  • ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
  • إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
  • قبل مواجهة الأهلي.. الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال السعودي
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري