نص القانون على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
 


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يعاقب بها المرتشي في القانون والتي جاءت كالآتي:

 

المادة ١٠٤ كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.


 

ونصت المادة ١٠٥ كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

 

كما نصت المادة ١٠٦ مكرر كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

 

وفي المادة ١٠٦ مكرر (أ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.


ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘.

 

مادة ١٠٦ مكررا (ب) كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به. 
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

 

المادة ١٠٧ يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.


المادة ١٠٨ كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
 

وفي المادة ١٠٩ من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.


المادة ١٠٩ مكرر ثانيًا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.

فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررًا.

 

المادة ١١٠ يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.


المادة ١١١ يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة الحبس الموظف العام قانون العقوبات الرشوة عقوبة الرشوة جنیه ولا تزید على یعاقب بالسجن عمل من أعمال الامتناع عن لا تزید على فی المادة ألف جنیه إذا کان عمل أو

إقرأ أيضاً:

عاجل.. تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم سيرا للتعليم بـ 3.38 مليار جنيه

شهدت جلسة البورصة اليوم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم.

وأوضحت البورصة، أن ذلك لعدد 218.35 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.38 مليار جنيه

يشار إلى أن القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية -سيرا للتعليم-  حققت أرباحاً بلغت 424.5 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو 2024، مقابل أرباح بقيمة 372.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

مقالات مشابهة

  • الغرامة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة إتلاف البيانات والمعلومات والحسابات الخاصة
  • عقوبة تجريح الآخرين والإساءة للسمعة على مواقع التواصل وفقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
  • بعد التعدي على طالبة الزيتون.. تعرف على عقوبة الضرب طبقاً للقانون
  • عاجل.. تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم سيرا للتعليم بـ 3.38 مليار جنيه
  • العمل: إيفاف وإحالة مفتش وموظفيين للنيابة طلبوا رشوة من مصنع بالإسكندرية
  • «العمل» تكشف تفاصيل اتهام موظفين في الإسكندرية بتقاضي رشوة
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون