أفادت معلومات "الجديد"، أنّ التعميم البديل عن 151 سيصدر غدا، وهو يسمح للمودع بسحب 150 دولارا إذا لم يستفد من القرارات السابقة وتحديدا التعميم 158، وذلك في حال حوّل المودع أمواله من الليرة إلى الدولار بعد 17 تشرين.   وأضافت المعلومات أنّ التعميم البديل عن 151 سيصدر وفق سعر صرف حدده حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، أما سعر الخمسة عشر الفا او الدولار المصرفي فسيبقى على حاله إلى أن تصدر موازنة 2024 في الجريدة الرسمية.

  إلى ذلك، قالت مصادر "الجديد"، إنّ تجار "الشيكات" غير معنيين بالقرار، ويُسمح للمودع بالإستفادة من التعميم من حساب واحد فقط، في حال كان يملك حسابين، اما تكلفة هذا القرار فتبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا مشتركة بين المصارف والبنك المركزي.      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق

أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

 عقوبة سرقة التيار الكهربائي

 

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.

واشار عضو مجلس النواب الي  ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • حول التّعميمينِ 166 و158.. بيان هامّ من وزِيرِ المهجّرِين
  • مصرف لبنان بين التجديد للدفعات الشهرية والخوف من انخفاض الاحتياط
  • تعميم من مولوي لقوى الأمن الداخلي
  • الجديد: سعر الدولار لن يزيد عن “5:50 دينار” حتى شهر رمضان
  • فيتو أمريكي يعطل قراراً في مجلس الأمن بشأن غزة.. ما تفاصيله؟
  • بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
  • المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
  • الشامي يُقر بنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الصحي
  • مجلس النواب يخفّض قيمة ضريبة الدولار
  • النواب يقرر خفض ضريبة الدولار إلى 15٪