عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تاجر غيابياً بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 282 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبى.   أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد. ع" لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليه تهمه التهرب الضريبي، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 51521 لسنة 2023 جنايات الهرم.

  تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إدارة التهرب الضريبى، بقيام المتهم بالتهرب من أداء المستحقة علي نشاطه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التهرب الضريبي اخبار الحوادث جنايات الجيزة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور.. دنيا سمير غانم تنتحل شخصية بنت أختهايستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديومصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعيالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين وفتاة ألقوا شطة في عين سائق لسرقته بكفر الدوار
  • السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة ربة منزل بالشرقية
  • رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بالخصوص
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدي على صغير وتصويره بالخصوص
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره عاريًا بالقليوبية
  • السجن المشدد 5 سنوات لطالب لـتعديه علي طفل وتصويره بالخصوص
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • المتهم بسرقة التكاتك: بسرقها بأسلوب المغافلة وأبيعها لتاجر