الفرق بين المعجزة والكرامة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما الفرق بين المعجزة والكرامة، وهل يوجد دليل على صحة كرامات الأولياء؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" أنه تقرر في أصول الدين أن "ما جاز معجزةً لنبيٍّ جاز كرامةً لوليٍّ"، وأن الفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، أما الكرامة فدالّةٌ على صدق النبي الذي حصلت الكرامة بسبب الإيمان به، وتلك الكرامات الثابتة للصالحين لا يوجد أي دليل على انتهائها بانتهاء حياة الولي في الحياة الدنيا، بل وجد الدليل على عكس ذلك؛ فيما ثبت من الآثار المتكاثرة المتواترة في حصول الكرامات للصالحين بعد الوفاة؛ من تكلُّمٍ بعد الموت، وحفظٍ لجسد الميت، وقراءةٍ للقرآن، واستجابة الدعاء عند قبره، ودلالةٍ على الخير في المنام، وإخبارٍ بالمغيَّبات، وذلك كله حاصل بإذن الله تعالى من غير قدرة ذاتية للولي عليها، لا فرق في ذلك بين الحي والميت.
والإيمان بكرامات الأولياء مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مخالفين بذلك أهل البدع والأهواء، واعتبره علماء العقيدة أصلًا من أصول الاعتقاد، وإنكارها قد يخرج المسلم من دينه؛ إذا كان ذلك من جهة الشك في قدرة الله تعالى، كما أن إثباتها للأولياء بعد انتقالهم يقره صريح المعقول، وصحيح المنقول، والموت يطرأ على الجسد لا الروح، فلا يجوز إنكار كرامات أولياء الله الصالحين لا في حياتهم، ولا بعد انتقالهم.
يقول الإمام العلامة المحقق السعد التفتازاني في "شرح المقاصد" (2/ 386): [وبالجملة ظهور كرامات الأولياء يكاد يلحق بظهور معجزات الأنبياء، وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء؛ إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم قط، ولم يسمعوا به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم على شيء مع اجتهادهم في أمور العبادات واجتناب السيئات، فوقعوا في أولياء الله تعالى أصحاب الكرامات يمزقون أديمهم ويمضغون لحومهم؛ لا يسمونهم إلا باسم الجهلة المتصوفة، ولا يعدونهم إلا في عداد آحاد المبتدعة، قاعدين تحت المثل السائر: "أوسعتُهم سبًّا وأودَوْا بالإبل"، ولم يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاء العقيدة ونقاء السريرة، واقتفاء الطريقة واصطفاء الحقيقة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أحرم بالحج ثم توفي قبل أداء المناسك، فإن إحرامه ينقطع بوفاته، ويسقط عنه وجوب استكمال الحج، ويثبت له الأجر كاملًا دون نقصان.
وأكدت الفتوى أنه لا يلزم ورثته أداء الحج عنه أو إكمال مناسكه، باعتبار أن الموت يُنهي التكليف الشرعي لزوال محل الالتزام، وهو الحياة.
واستندت الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مشيرة إلى أن الإحرام لا يدخل ضمن هذه الأعمال الثلاثة المستثناة من الانقطاع، مما يترتب عليه سقوط أحكام الإحرام بوفاة المُحرم.
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية أقروا أن الإحرام عبادة تبطل بالموت، كما تبطل الصلاة والصيام، لأن الأحكام التكليفية تسقط بانقطاع الحياة، ولأن المناسك من العبادات التي تحتاج إلى نية وأفعال لا يمكن إتمامها بعد الوفاة.
وأضافت أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن الميت لا يُطاف به ولا يُؤدى عنه شيء من مناسك الحج، ولا تترتب عليه كفارات تتعلق بالإحرام، مما يؤكد انقطاع أثر الإحرام بموته.
ونوهت بأن سقوط الإحرام بالموت يعني عدم وجوب الوصية بالحج عنه، بخلاف من مات قبل الإحرام وقد وجب عليه الحج، ففي هذه الحالة تجب الوصية.
وأشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي مات بعد الإحرام يعتبر قد أدى ما عليه بنية الحج، ونال بذلك أجر الحج كاملًا، حتى لو لم يتمكن من أداء مناسك الحج عمليًّا، لأن الشروع في العبادة مع وجود العذر يُثيب الله عليه كأجر العمل الكامل.
وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن ورثة المتوفى غير مطالبين بالحج عنه أو دفع أية فدية، ولا يتحملون أي التزامات مرتبطة بحجه، لأن التكليف والحساب ينقطعان بوفاة الإنسان، وهذا من رحمة الله بعباده.