شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحبس والغرامة عقوبة إلقاء مواد سامة بالبحيرات لحماية الثروة المائية، حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس والغرامة عقوبة إلقاء مواد سامة بالبحيرات لحماية الثروة المائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحبس والغرامة عقوبة إلقاء مواد سامة بالبحيرات...

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 ويعمل القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك. 

ويقضي القانون، بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

و يعاقب كل من خالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

أبرز المواد التي أقرّتها اللجنة:

المادة (204): تُلزم صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل.

المادة (205): تنظم انضمام العمال وأصحاب الأعمال إلى الاتفاقية بعد قيدها.

المادة (206): تلزم الجهة الإدارية بالتأشير على سجل الاتفاقية بتعديلات أو انضمامات جديدة خلال 15 يومًا.

المادة (207): تفرض تنفيذ الاتفاقية بحسن نية، وتمنع تعطيل تنفيذها.

المادة (208): تعالج الظروف الاستثنائية غير المتوقعة بإجراءات تفاوضية أو عبر الجهة الإدارية.

المادة (209): تمنح الحق بطلب تنفيذ الاتفاقية أو التعويض عن مخالفتها.

المادة (210): تتيح للمنظمات النقابية رفع دعاوى لحماية مصالح أعضائها دون الحاجة إلى توكيل.

تهدف المواد إلى تعزيز الالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة العمالية لضمان استقرار بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة.. الحبس والغرامة عقوبة رفع أسعار المنتجات
  • حكم بالسجن والغرامة بحق موظفين في المصرف التجاري
  • المغرب وليبيا يوقعان بروتوكول تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
  • القانون يحدد ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
  • لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد