عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

 

عقوبة خطف الأطفال


ونصت المادة 290 في قانون العقوبات على كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وحظرت المادة 291 كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

وتعاقب المادة 292 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة خطف الاطفال الاستغلال الجنسي عقوبة السجن خطف الأطفال قانون العقوبات یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

كل ما يجب معرفته عن العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا

أخبارنا المغربية- الرباط

بمصادقتها على مشروع القانون رقم43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة،تكون المؤسسة التشريعية قد أش رت على خطوة مهمة وم كتسب تشريعي يعزز مسار تحديث وعصرنة السياسة الجنائية الوطنية ويوفر حلولا ومخارج لبعض الاعتلالات التي تعتريها.

وتضمن هذا النص القانوني، الذي واكبه نقاش تشريعي وحقوقي مهم، تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية وأخرى بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، تروم أساسا معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وإيجاد حلول للإجرام، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وذلك وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية.

"إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم"، هذا ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص مشروع القانون.

واعتبر الوزير خلال جلسة المصادقة على هذا النص بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام، موضحا أن مشروع قانون العقوبات البديلة أفرد حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

وي عر ف النص التشريعي العقوبات البديلة بـ"العقوبات التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها لأجلها خمس سنوات حبسا نافذا"، كما لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.

وتحدد العقوبات البديلة في أربع، وهي عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، عقوبة المراقبة الإلكترونية، عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وعقوبة الغرامة المالية.وتراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالة العود.

ما فلسفة إعداد نص تشريعي متكامل للعقوبات البديلة؟ يوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم على مستوى الوزارة، نهج مقاربة ترتكز على وضع نص تشريعي خاص بتغيير مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الحاليين فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية وذلك "تفاديا لهدر الزمن التشريعي، ولأن تعديلهما يستغرق مدة طويلة".

ويظل تحقيق الغايات المرجوة من هذا النص، حسب السيد ملاطي، رهينا بتنزيله، مؤكدا على أهمية توفير الموارد اللوجستيكية والمالية اللازمة، فضلا عن المواكبة الإعلامية والتواصلية "وذلك للتوعية بأهمية العقوبات البديلة والفهم السليم لها".

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن هذا النص التشريعي يدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.

ويتعلق النص التنظيمي الأول بعمل الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل الالزامية للقيام بذلك، فيما يتعلق النص التنظيمي الثاني بكيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة أن النص التنظيمي الثاني مرتبط أساسا بالشركة التي سيتم التعاقد معها لتدبير السوار الإلكتروني، انطلاقا من طبيعة المنتوج الذي تتوفر عليه بالنظر لتطور التكنولوجيا، مضيفا أنه ع قدت على مستوى وزارة العدل لقاءات مكثفة مع شركات عالمية في هذا المجال.

النقاش حول تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية انصب أساسا على مداخل حقوقية متعلقة بضمانات حماية الضحية، وهو ما اعتبره السيد ملاطي معطى غير مرتبط بالعقوبة البديلة بل بالمنظومة الجنائية كلها، من خلال اختيار المشرع لتنفيذ العقوبات البديلة في الجنح البسيطة، مؤكدا في المقابل أن القانون راعى كل الإكراهات والإشكالات.

وشدد على أن تطبيق هذه العقوبة مرتبط بتدابير صرامة، مشيرا على سبيل المثال إلى عدم مغادرة مكان معين أو الاقتراب من الضحية بحسب ما يحدده القاضي ارتباطا بطبيعة الجريمة، مضيفا بالنسبة لعقوبة الغرامة المالية، أنها مقترنة أيضا بوجود تنازل أو صلح مع الضحية.

وأكد السيد ملاطي أن توجهات السياسة الجنائية تجنح إلى تأييد العدالة التصالحية من خلال سن عقوبات قصيرة المدة، موضحا أن القضاء سيأخذ بعين الاعتبار حماية خصوصية الأطراف إلى جانب الضحية، وفي حالة عدم احترام الشخص المعني لتطبيق العقوبة البديلة فسيعود إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أي السجن.

وبخصوص إسناد تتبع تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة، أوضح السيد ملاطي أن النقاش البرلماني أسفر عن تحديد المندوبية العامة لإدارة السجون كجهة مشرفة على تطبيق القانون لأنها تتولى شق الإدماج إلى جانب اشتغالها في مجال تنفيذ العقوبات.

من جهتها، سج لت أستاذة حقوق الإنسان والحريات العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، بثينة قروري، أن العقوبات البديلة كانت محور نقاش عالمي إثر الأزمة التي واجهتها الدول وسميت بـ"أزمة العقاب"، وهم ت مجمل الأنظمة الجنائية.

وأوضحت السيدة قروري، في تصريح مماثل، أنه بعدما اتضح أن حصر منظومة العقاب في حرمان الشخص من حريته لم يعد ناجعا لأنه أدى إلى تفشي الإجرام وارتفاع حالة العود، كانت الحاجة إلى الانتقال من الردع والزجر إلى الإصلاح والتأهيل والوقاية وإصلاح الضرر اللاحق بالضحايا.

وأشارت إلى أنه في ضوء النقاش العالمي الذي عرفه مفهوم العقوبة، وضعت الأمم المتحدة القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية "قواعد طوكيو" لبلورة تدابير عقابية غير سالبة للحرية، لاسيما بعدما لوحظ أن العقوبات الحبسية لم يكن لها أثر الردع المأمول "بل عقدت وضعية المجتمع وأصبح السجين يعيش على هامش المجتمع بعد خروجه من السجن إلى جانب امتدادات العقوبات أسرة السجين والكلفة المالية".

واعتبرت الجامعية، وهي برلمانية سابقة، أن المنظومة العقابية منذ المصادقة على القانون الجنائي المغربي واعتماده سنة 1961 إلى الآن "أظهرت الحاجة إلى المراجعة تماشيا مع النقاش العالمي والتجارب العالمية التي أثبتت أنه لابد من التفكير في العقوبات البديلة".

وخلصت إلى أن فعالية تطبيق العقوبات البديلة "لن تتحقق إلا في إطار سياسية تشريعية متماسكة قابلة للاستيعاب والتطبيق السليم" مع ضرورة "تأهيل الموارد البشرية المدركة لحجم التحديات التي تواجه المنظومة العقابية".

 

مقالات مشابهة

  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية (2-7)
  • تصل للسجن المشدد والإعدام.. عقوبة صارمة لجريمة الخطف بالإكراه وفقًا لقانون العقوبات
  • تخفيف العقوبة الصادرة في حق صاحبي أغنية “شر كبي أتاي”
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • كل ما يجب معرفته عن العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا
  • 83 حكما بالإعدام في المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإلغاء العقوبة
  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات