حكم بالسجن 3 سنوات في تونس ضد الغنوشي ورفيق عبد السلام في قضية اللوبيينغ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي.
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنه تقرّر تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1مليون و170 الف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة التونسية.
وكان القضاء التونسي أعلن في آذار (مارس) 2022 عن، إحالة حركة النهضة الإسلامية في شخص ممثلها القانوني (لم يسمه)، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوبيينغ"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن ممثل الحركة "وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها"، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.
وأضاف البيان "ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)".
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
وكانت حركة النهضة قد نفت في وقت سابق أي علاقة لها بالتمويل الأجنبي، واعتبرت أن هذه القضايا تأتي في سياق كيدي جراء الانقلاب الذي تم تنفيذه في 25 من تموز / يوليو 2025 من طرف الرئيس قيس سعيد.
ويأتي الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي المعتقل ورفيق عبد السلام الموجود في الخارج، في ظل استمرار القطيعة بين القيادة السياسية التونسية وحركة النهضة، وفي سنة يستعد فيها التونسيون لأول انتخابات رئاسية بعد تفرد الرئيس قيس سعيد بالحكم بعد إطاحته بمنظومة الحكم الناتجة عن انتخابات العام 2019.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
المصادقة على الفصل 507 من القانون الجنائي: السجن المؤبد لحيازة أو استخدام السلاح الأبيض
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة حاسمة تهدف إلى التصدي لظاهرة العنف المتصاعدة في عدد من المدن، تمت إلمصادقة على التعديل الجديد للفصل 507 من القانون الجنائي، والذي ينصّ على العقوبة القصوى بالسجن المؤبد لكل من ثبتت في حقه حيازة أو استخدام السلاح الأبيض في ظروف مشددة.
وجاء هذا التعديل القانوني استجابة لمطالب متزايدة وتشديدًا للعقوبات ضد الجرائم التي ترتكب باستعمال الأسلحة البيضاء، والتي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا خاصة في الأوساط الحضرية.
وبحسب الصيغة الجديدة للفصل، فإن العقوبة بالسجن المؤبد لا تقتصر فقط على من يستخدم السلاح الأبيض لإيذاء الغير، بل تشمل أيضًا من يثبت تورطه في حيازة هذا النوع من الأسلحة دون مبرر قانوني، خاصة في الأماكن العامة أو في ظروف من شأنها تهديد أمن المواطنين.