أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ.


 

جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

وأشار إلى أحد المبادئ الهامة الذى أقرته المحكمة وهو الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ الذى يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها والتى أقرتها فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 86 لسنة 38 قضائية " دستورية" بجلسة 2/7/2022.

ونصَّتْ على هذا المبدِأ المادةُ الخامسةُ من الدستورِ. وفى إطاره قضت المحكمةُ الدستوريةُ العليا بعدمِ قبولِ الدعوى المحالةِ، طعناً على دستوريةِ قرارِ مجلسِ النوابِ رقمِ 1 لسنةِ 2016، بعدمِ الموافقةِ على قرارِ رئيسِ الجمهوريةِ بالقانونِ رقمِ 18 لسنةِ 2015 بشأنِ الخدمةِ المدنيةِ، مع اعتمادِ نفاذة خلالَ الفترةِ منْ تاريخِ العملِ بهِ حتى العشرينَ مْن ينايرَ سنةَ 2016.

تسانَدتْ المحكمةُ في قضائِها إلى أنَّ ذلكَ القرارَ لا يُعدُّ في ذاتِهِ عَمَلًا تشريعيًّا يخضعُ لرقابةِ المحكمةِ الدستوريةِ العليا، إنما هوَ عملٌ برلمانيٌّ يتولاهُ مجلسُ النوابِ، في نطاقِ اختصاصٍ محجوزٍ للمجلسِ بتقديرِ عدمِ ملاءمةِ إصدارِ التشريعِ، وقصرِ اعتمادِ نفاذة خلال الفترةِ السابقةِ على قرارِ مجلسِ النوابِ المشارِ إليهِ. ومنْ ثَّم؛ تكونُ سُلُطُات الدولةِ مُمثلةً في رئيسِ الجمهوريةِ ومجلسِ النوابِ والمحكمةِ الدستوريةِ العلياِ، قدْ استقلَّ كٌّل مِنها بمباشرةِ اختصاصهِ المحددِ دستوريًّا، في مواجهةِ تشريعٍ بذاتِهِ، كأثرٍ مِن آثارِ التوازنِ بيَن هذهِ السُلُطاتِ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.

مبدأ الإدارية العليا

وأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.

وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.

وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.

مقالات مشابهة

  • نائب: حراك سياسي لإقالة رئاسة مجلس النواب لحنثها باليمين الدستورية
  • نائب:جلسةبرلمان يوم أمس لم يكتمل نصابها والتصويت على محافظة حلبجة والدرجات الخاصة حنث باليمين الدستورية
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
  • مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
  • رئيس مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون للجان المختصة
  • المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا