اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم الطلاق أثناء الحمل؟ فقد قرأتُ مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن طلاق المرأة الحامل لا يقع؛ لكونها حاملًا، فهل هذا صحيح؟

لترد دار الإفتاء موضحة: أن طلاق الزوج لزوجته الحامل يقع طلاقا صحيحًا إذا كان مكتمل الأركان الشرعية؛ ولا إثم في ذلك ولا بدعة، وعدة المرأة في هذه الحالة إنما تكون بوضع الحمل.

كيف تكسب 1000 حسنة في دقيقة واحدة؟ 5 أمور أعطاها الله للنبي لم يعطها لأحد من قبله.. اعرفها حكم طلاق الزوجة أثناء الحمل

من المقرر شرعًا أن طلاق الرجل لزوجته الحامل يقع طلاقًا صحيحًا إذا كان مكتمل الأركان الشرعية؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا» أخرجه مسلم.

قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (15/ 81، ط. أوقاف المغرب): [فإذا استبان حملها طلقها متى شاء؛ على عموم هذا الخبر] اهـ.

وقال القاضي عياض في "المعلم بفوائد مسلم" (5/ 13، ط. دار الوفاء): [فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإِطلاق دون التفصيل] اهـ.

وقال العلامة ابن ملك الكرماني في "شرح مصابيح السنة" (4/ 24، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [يدل على أن لا بدعة في طلاق الحامل] اهـ.

نصوص فقهاء المذاهب في طلاق الحامل


قد تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة على جواز طلاق الحامل إذا استبان حملها وصحته.

قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (5/ 291، ط. دار الكتب العلمية): [(وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع، لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة، وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 32، ط. دار الفكر): [(وكذلك الحامل) يجوز أن يطلقها زوجها متى شاء؛ للأمن من تطويل العدة، وظاهره ولو كانت متلبسة بالحيض] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (4/ 499، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يحل (طلاق من ظهر حملها) وإن كانت تحيض؛ لأن بأخذ العوض وظهور الحمل ينعدم احتمال الندم] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (3/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [وكذلك الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها؛ لما روى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا»؛ ولأنه لا ريبة لها، ولا يتجدد لها أمر يتجدد به الندم؛ لأنه على بصيرة من حملها] اهـ.

كما نقل الإجماع على صحة طلاق الحامل جماعة من العلماء، منهم: الإمام ابن القطان، حيث قال في "الإقناع" (2/ 41، ط. الفاروق الحديثة): [ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق] اهـ.

ولذلك لزوال العلة التي لأجلها نهى الشرع عن طلاق الزوج لزوجته في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه، وعده طلاقًا بدعيًّا محرمًا، وهي تطويل فترة العدة على المطلقة في الحالة الأولى -أي الطلاق في حال الحيض-، واحتمال حصول الحمل في الحالة الثانية أي إذا كان قد طلقها في طهر جامعها فيه-، وهو لا يدري فيندم على تطليقها.

ومع ورود النهي عن الطلاق في هاتين الحالتين فإن الطلاق واقع يترتب عليه كل الآثار، مع وقوع صاحبه في الإثم شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول عامة أهل العلم، وهذا هو المفتى به.

فإذا طلق الزوج زوجته وهو عالم بأمر حملها في أي وقت شاء وقع صحيحًا إذا كان مكتمل الأركان والشروط، ولا إثم في ذلك ولا بدعة؛ قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (ص: 838، ط. المكتبة التجارية): [قلنا: يطلق الحامل أي وقت شاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أو حاملا قد استبان حملها» فأطلق، ولأنها معتدة في الحال؛ لأن عدتها وضع الحمل] اهـ.

عدة المطلقة أثناء الحمل


عدتها حينئذ هي وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من الفقهاء، قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (15/ 81): [وأجمع العلماء أن المطلقة الحامل عدتها وضع حملها] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد في "المقدمات الممهدات" (1/ 507، ط. دار الغرب الإسلامي): [إن كانت المرأة حاملًا فعدتها وضع الحمل في الوفاة والطلاق جميعًا، لا اختلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم] اهـ.

وقال الإمام ابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص: 77، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أن المطلقة وهي حامل: فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو إثر طلاقه لها] اهـ.

موقف القانون من طلاق الزوجة أثناء الحمل


قد أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بما ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق في فترة الحمل، إذا كان صادرًا من أهله مستوفيًا لأركانه وشروطه، واقعًا على محله؛ حيث إن المواد من الأولى وحتى الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929م، قد حدَّدت الصور المستثناة من وقوع الطلاق، والتي لم يكن من بينها الطلاق في فترة الحمل، مما يكون الحكم معه باقيًا على أصل الوقوع؛ عملًا بالراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة.

كما نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم 1 لسنة 2000م: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يَرِد بشأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية صلى الله علیه وآله وسلم دار الکتب العلمیة قال الإمام ابن أثناء الحمل قال العلامة الطلاق فی إذا کان طلاق ا

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة

هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بالذمة المالية للزوجة، وأحقية الزوجة في مساعدة أهلها من مالها الخاص أو مال الزوج.

هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ 

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "المرأة لها الحق الكامل في التصرف في مالها الخاص، سواء كان هذا المال من دخلها الشخصي من وظيفة أو ميراث أو أي مصدر آخر، فإذا أرادت أن تهدي مالًا لأهلها أو تساعدهم في حاجة، فهذا حقها الشرعي ولا يجوز للزوج الاعتراض عليه."

هل تجوز الصدقة من فوائد البنوك؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحدهل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟.. أمين الفتوى يجيبحكم توزيع الصدقات على الفقراء في المقابر.. دار الإفتاء تردهل أجر الصدقة يضيع إذا أخذها من لا يستحق؟.. أمين الفتوى يجيب

وأضاف: "أما إذا كان المال من مال الزوج، فلا يجوز للزوجة أن تعطيه لأهلها أو تتصدق به إلا بإذن الزوج، وذلك لأن مال الزوج هو أمانة في يد الزوجة، ويجب أن يتم التصرف فيه وفقًا لما يوافق رغبة الزوج، إلا إذا كان قد أعطاها إذنًا عامًا بالتصدق أو المساعدة".

هل يجوز للزوج منع زوجته من إعطاء مال لأسرتها؟

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يتسبب بعض الأزواج في إشكالات أو خلافات عند فرض قيود على مال الزوجة، قائلاً: "بعض الرجال قد يتشددون في هذا الموضوع ويغضبون إذا قامت الزوجة بمساعدة أهلها من مالها الخاص، وهذا لا يحق لهم، يجب على الرجل أن يفهم أن هذا المال هو مال الزوجة، وتستطيع أن تصرف فيه كما تشاء، ومن حقها أن تهدي وتساعد أهلها".

وأكد أن المساعدة من مال الزوجة لأهلها تُعد من باب البر، قائلاً: "إن الإسلام يشجع على البر بالوالدين والأقارب، ويجب أن يكون الزوج داعمًا لهذا النوع من التعاون الأسري، سواء كان المال من مال الزوجة أو من مال الزوج".


 حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة


أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال، قائلاً: إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.

وأوضح أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة؟»، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.

ولفت إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
  • طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني يثير الجدل.. والمذيعة تكشف التفاصيل (ما القصة؟)
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل قراءة المأموم للفاتحة بعد الإمام واجبة .. الإفتاء تحسم الجدل
  • أحمد كريمة: حق الطلاق للزوج وحده.. ولا يجب أن نمس الشريعة من قريب أو بعيد
  • أحمد كريمة: إعطاء المرأة حق الطلاق "ردة وكفر"(فيديو)
  • أحمد كريمة: ارتفاع نسب الطلاق سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة
  • أحمد كريمة: 98% من نساء مصر ستُطلق حال إعطائهم العصمة
  • أحمد كريمة: حق الطلاق ملك للزوج وحده.. ولا يجب أن نمس الشريعة من قريب أو بعيد
  • بالفيديو.. ابنة «نصر الله» تحسم الجدل حول بقاء والدها على قيد الحياة