محكمة تونسية تقضي بسجن زعيم المعارضة راشد الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية اليوم الخميس إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت حكما بسجن زعيم المعارضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وأضافت أن المحكمة أصدرت حكما مماثلا على صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الشيخ راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
والغنوشي، هو الرئيس السابق للبرلمان التونسي وأحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2022، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أفريقيا الدائرة الجنائية النهضة تونس راشد الغنوشي
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .
عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.