الخرطوم – نبض السودان

أقرت لجان الاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم رئيس اللجنة الأستاذ احمد عثمان حمزة منهجية ومبادئ عملها للمرحلة القادمة وأكدت على قومية اللجنة العليا وتمثيل كل قطاعات المجتمع دون تمييز وسترفع اللجان الستة خططها وبرامجها لاجازتها في الاسبوع القادم.

وتتلخص مهمة اللجنة في تعبئة واستنفار مواطني الولاية بكافة قطاعاتهم وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية وشرائحهم للذود عن الأرض والعرض وإطلاع الرأي العام على الانتهاكات المختلفة التي حدثت لمواطني الولاية وتبصير مواطني الولاية بحجم إستهداف الوطن والجهات التي تقف وراءه وفتح معسكرات التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسليح المواطنين تحت إشراف القوات المسلحة واستقطاب الدعم المادي والعيني لتمويل كافة الأنشطة والأعمال التي ستقوم بها اللجنة وإتخاذ السبل اللازمة لرعاية أسر الشهداء وعلاج المصابين وخلافة أسر المقاتلين والمفقودين والتواصل مع كافة الاجهزة الاتحادية لدعم المجهود الحربي.
كما تختص اللجنة بالإشراف على تكوين لجان فرعية للتعبئة والاستنفار على مستوى المحليات والوحدات الادارية والقطاعات.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الاستنفار الشعبية لجان والمقاومة

إقرأ أيضاً:

6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:

مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.

مقالات مشابهة

  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • سلِّحوا المقاومة الشعبية في السودان و(فُكُّوا) لجامها
  • المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية
  • المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية - عاجل
  • والي الشمالية يصدر قرارات جديدة
  • لجان المقاومة: تصعيد حرب الإبادة محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة على شعبنا ومقاومته
  • الثانوية العامة 2024.. تداول امتحان التاريخ بعد بدء اللجنة بـ10 دقائق
  • ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني: فرصة متجدّدة للانطلاق
  • "الشعبية": الاحتلال يكثف حربه ضد المدنيين تعويضا عن فشله أمام المقاومة
  • رئيس اللجنة الأولمبية يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي والزمالك