وزير العمل يناقش مع معاونيه الخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الخميس، بديوان عام "الوزارة"، مديري مديريات العمل بالمحافظات، بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ، ود. شادي شلبي استشاري مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة منذ أيام بالتعاون مع القطاع الخاص.
وناقش الوزير مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"،مؤكدا على تطلعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل.
كما ناقش الوزير مع مديري المديريات أخر المُستجدات،وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم ، ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وشدد وزير العمل لمديري المديريات على أهداف مشروع "مهني 2030"،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع الوزارة في هذا المشروع .
وأوضح أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ، ما يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين.
وفي نفس السياق حث "شحاتة" مديري المديريات على الإستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ،وأعلن المجتمعون عن أحدث البيانات الخاصة بهذه الخطة التي بدأت مطلع العام الماضي 2023 ، حتى الأن، وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية ،وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024، موضحين أنه منذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير 2023 حتى الآن ،بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 12455،مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وبشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال العام الماضي،من الأول من يناير،وحتى أكتوبر 2023، قامت بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحةً أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 73 ألفاً و 594 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و 59 عاملًا.
حضر اللقاء اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، وهبة احمد مدير عام الإدارة العام للتشغيل، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني ،وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت.
FB_IMG_1706799574565 FB_IMG_1706799572195 FB_IMG_1706799569797 FB_IMG_1706799564996 FB_IMG_1706799562941 FB_IMG_1706799560941 FB_IMG_1706799558725 FB_IMG_1706799556280 FB_IMG_1706799553242 FB_IMG_1706799551191 FB_IMG_1706799549219 FB_IMG_1706799547254 FB_IMG_1706799544654 FB_IMG_1706799542704 FB_IMG_1706799540966 FB_IMG_1706799537480 FB_IMG_1706799535633 FB_IMG_1706799533749 FB_IMG_1706799531947 FB_IMG_1706799530166 FB_IMG_1706799528266 FB_IMG_1706799526330 FB_IMG_1706799523763 FB_IMG_1706799521809المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجراءات التنفيذية التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي القوى العاملة حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم مديري المديريات مشروع مهني وزارة العمل وزير العمل مدیر عام الإدارة العامة مدیری المدیریات وزیر العمل ذوی الهمم مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .
فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذه المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية
وأكد محمد جبران وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .
وأشار قائلا: المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي، وانتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .
كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45) مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.