تصل لـ5 ملايين جنيه.. احذر 5 أفعال تعرضك لغرامة بشأن الطقس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة نشر أخبار كاذبة عن حالة الطقس فى مصر، تصل لغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية فيما يلى:
عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس
ورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتنص المادة 14 على أن «يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض ، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
و أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
و لفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
و أِشار تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.