كيف دافعت الحكومة عن المصريين في الخارج.. سها جندي تجيب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ذكرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن هذا العام شهد المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث، بالإضافة إلى الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير، ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها على حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم.
وأكدت وزيرة الهجرة، أنه تم التعامل مع أزمات الحرب الروسية الأوكرانية والسودان، وزلازل تركيا وسوريا والمغرب، وإعصار دانيال في ليبيا، والحرب في غزة، إلى جانب الأزمات والحوادث الفردية للمصريين في الخارج التي تتدخل الوزارة مباشرة لحلها.
وقالت السفيرة سها جندي، أن وزارة الهجرة عملت على تقديم مجموعة المحفزات خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير منها.
جاء ذلك أثناء استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة ملف المصريين بالخارج وزیرة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
وذكرت دار الإفتاء أن من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
وأوضحت أن الحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
وتابعت: هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وأضافت أنه إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.