أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين غير قابلة للتنازل.مضيفا أنه بإمكان هذه الفئة الإستفادة من أي صيغة سكنية أخرى. بالنظر لانتمائهم للوظيف العمومي.

وفي جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها علي طالبي، نائب رئيس المجلس.

بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة, أوضح السيد فايد أن “السكنات الوظيفية التي يشغلها الأساتذة الجامعيين والتابعة لأملاك الدولة في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153. والتي تتواجد خارج المؤسسات المستخدمة. لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها لفائدة شاغليها, وتسير على أساس قرارات منح امتياز”.

ولفت إلى أن هذا النوع من السكنات التي أنجزت من طرف ديوان الترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المحل. لفائدة الجامعات وبتمويل من الخزينة العمومية, لا تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 لسنة 2006 المتعلق بتحويل حق الإيجار, والذي يخص السكنات ذات الطابع الاجتماعي المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري التي استفادت منها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بموجب أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 لسنة 1998, على أساس عقود إيجار تربط هذه الأخيرة بدواوين الترقية فقط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتشكيل مجلس ضاحية دبا الحصن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن تشكيل مجلس ضاحية دبا الحصن في مدينة دبا الحصن.

ووفقا للمرسوم، يُشكل مجلس ضاحية دبا الحصن في مدينة دبا الحصن برئاسة الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي، وعضوية كل من راشد أحمد راشد خصاو النقبي، وأحمد علي سلطان الطياري الظهوري، وعمر درويش أحمد محمود الأميري، ومحمد حسن محمد المحواث الحمودي، ومحمد علي سعيد عبيد خمبول، وأسماء خلفان محمد الخبيل النقبي، وأسماء محمد عبدالرحمن الطنيجي.

وبحسب المرسوم الأميري ينتخب المجلس نائبا للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.وام


مقالات مشابهة

  • بدر عبدالعاطي: قرارات الجنائية الدولية تحترم ولا توجد دولة غير قابلة للمحاسبة
  • Threads يعطي الأولوية للحسابات التي تتابعها بدلاً من العشوائية
  • هل يمكن تقليل الالتهابات بالنظام الغذائي؟.. إليك نصائح وتحذيرات هامة
  • «موارد الشارقة» تناقش الثقافة المؤسسية الوظيفية
  • افتتاح الدّورة السادسة للترشح لأجل الحصول على التأهيل الجامعي
  • كيف يمثل ترحيل المهاجرين من أمريكا قنبلة قابلة للانفجار؟.. تكلفة وخسائر ضخمة
  • بداع الطرفة.. انتقادات لتسريب بيانات التعداد على السوشيال ميديا: خرق للأمانة الوظيفية
  • بداع الطرفة.. انتقادات لتسريب بيانات التعداد على السوشيال ميديا: خرق للأمانة الوظيفية - عاجل
  • ساعة كلاسيكية في إصبعك.. شاهد خاتم كاسيو الجديد في تجربة فريدة
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتشكيل مجلس ضاحية دبا الحصن