تلويح الإتحاديين بتفعيل ملتمس الرقابة.. الحكومة تؤكد أن الإجراء له ضوابط وفق الدستور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ردا على الموقف الذي عبر عنه مؤخرا ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمتعلق بعزم حزبه تقديم ملتمس الرقابة ضدّ الحكومة ، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مختلف الإجراءات و الميكانيزمات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية لها ضوابط للجوء إليها.
و قال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المغرب يعيش في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي و الحكومة تتعامل مع الموضوع على هذا الإطار.
ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد جدد موقفه السياسي الرامي الى تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة وذلك تأكيدا لمضامين اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقد قبل ايام بالرباط.
لشكر و خلال مروره في البرنامج الإذاعي “ديكريبتاج” ، كشف إعتزامه التوجه نحو تفعيل ملتمس الرقابة الرامي لإسقاط الحكومة.
و ينص الفصل 105 من الدستور على أن “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، في وقت “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم”.
وتبعا لمنطوق الدستور “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، مبرزا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على ملتمس
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.