20 مارس.. أولى جلسات استئناف أحمد عز على قرار إلزامه بدفع مصروفات توأم زينة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حددت الجهات المعنية أولى جلسات الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار إلزامه بدفع مصروفات لتوأم زينة تقترب من مليون جنيه، يوم 20 مارس المقبل.
إلزام أحمد عز بدفع مصروفات «توأم زينة» الدراسيةفي وقت سابق، قضت محكمة استئناف عالي الأسرة، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 21 ألفا و410 جنيه استرليني قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة، عن العام الدراسي 2020-2021.
وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، قضت بإلزام أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها استرلينيا قيمة المصروفات الدراسية.
وألزمت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في شهر يونيو الماضى، الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لـ توأم زينة.
اقرأ أيضاً«كوكتيل مخدرات».. سقوط 5 تجار كيف بضربة أمنية بالقاهرة
محاولات لغسل 10 ملايين جنيه.. سقوط عصابة الاتجار بالعملات بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصروفات محكمة الأسبوع أخبار الحوادث زينة حوادث الأسبوع أحمد عز الجهات المعنية حوادث محاكمة جلسات تؤام زينة دفع دفع مصروفات إلزام أحمد عز
إقرأ أيضاً:
20 أكتوبر.. أولى جلسات حل مجلس النقابة العامة للمحامين
حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري جلسة الأحد 20 أكتوبر المقبل نظر أول الجلسات التى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين.
وذكر مصطفى شعبان شارحا لدعواه إنه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية الا ان نقيب المحامين لازال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابه المحامين والبطاقة العلاجية وهو ما يفقد معه مجلس نقابه المحامين مشروعيته ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014.
وأضاف مصطفى شعبان المحامي إنه ارسل انذارا لنقيب المحامين يحثه على ضروره تنفيذ الاحكام الصادره لصالحه بمنحه بطاقه العضويه والبطاقه العلاجيه كما طالب فى انذاره بضروره عرض امر اسقاط قيد نقيب المحامين على مجلس النقابه وفق نص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين الا ان نقابه المحامين امتنعت عن استلام الانذار وهو ما يخلق قرارا سلبيا مكتمل الأركان.
وأضاف شعبان ان الامتناع عن اسقاط عضويه نقيب المحامين من مجلس نقابه المحامين رغم اصراره على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه شكل قرارا سلبيا باطلا يواجهه بدعوى الإلغاء.