زنقة 20 | الرباط

تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، وصادق على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.

21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية

منح قانون الاستثمار الجديد ، العديد من التسهيلات والحوافز لبعض المشروعات ، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات والمستثمرين . 

في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:


1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.


وطبقا للقانون ، يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 13) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • رسالة من جوتيريش لإسرائيل بشأن مكتب الأونروا بالقدس.. تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات
  • أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة تنظر في إحداث مكافئات لموظفي الأرصاد
  • بعد فتح باب الحوار.. تعليق إضرابات الجماعات المحلية
  • تعليق الإضراب في الجماعات المحلية بعد استئناف الحوار مع الداخلية
  • لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية