الحكومة تصادق على نقل عقارات ومرافق مكتب الكهرماء إلى الجماعات المحلية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، وصادق على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.
مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية
منح قانون الاستثمار الجديد ، العديد من التسهيلات والحوافز لبعض المشروعات ، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات والمستثمرين .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.
وطبقا للقانون ، يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 13) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.