زنقة 20 | الرباط

تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، وصادق على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.

21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حظر القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (11) منه على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه.
ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما أعفت المادة (12) المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

وألزمت المادة (13) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • «التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • المشهداني يشيد بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر
  • التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة