أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكم معاقبة عاطلين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة خطف شاب ومساومة أهله على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي بمنطقة عين شمس، بأن المحكمة أسست حكمها على ما جاء في أوراق القضية، حيث ثبت ارتكاب المتهمين للجريمة، وذلك من خلال اعترافاتهما، وشهادة الشهود، ونتائج التحريات.

حيثيات الحكم على جريمة خطف مع المساومة

وقالت الحيثيات إن حكم المحكمة جاء رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث أظهر حرص القضاء على حماية المواطنين من الجريمة، وتطبيق القانون على مرتكبيها.

وأكدت المحكمة أن المتهمين قد اخليا بالأمن العام، وخرقا حرمة الحياة الآمنة، وارتكبا جريمة خطف مع المساومة، وهي من الجرائم الخطيرة التي تمثل تهديدًا للمجتمع.

خطف ومساومة

وجاء بأمر الإحالة أن موظف ابلغ بتلقيه اتصالا تليفونيا من مجهول أخبره خلاله بخطف نجله وطلب منه مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تم التوصل إلي المتهمين وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية، وإقدامهما على اختطاف واحتجاز الطفل داخل منزل أحدهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وتحرير المحضر وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقامت النيابة العامة بالقاهرة بإحالتهما إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

اقرأ أيضاًتحقيقات موسعة بشأن عقار الطالبية وقرار عاجل ضد المسؤولين عن المصنع

بـ «ملابس نسائية».. القبض على متهمين بمحاولة سرقة محل ذهب بالجيزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خطف منطقة عين شمس

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 6 أبريل المقبل، لإعادة المرافعة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه في عابدين
  • تفاصيل معاقبة مسجل خطر بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه
  • تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه لـ18 فبراير
  • تفاصيل المشدد 10 سنوات لـ عاطلين بتهمة تزوير وتقليد الأختام
  • المحكمة في حيثيات حبس عمر زهران: التهمة ثابتة ثبوتا يقينيا
  • بعد 33 جريمة.. الأمن السعودي يوقف عصابة الروابط الوهمية
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • حيثيات المحكمة في اتهام 4 أشخاص بالخطف.. احتجزوا صاحب شركة عقارات واستولوا على أمواله
  • الخارجية: ضرب محطة كهرباء الشواك جريمة جديدة ضد مؤسسات الدولة