الإدارية العليا: على الموظف العام الحذر والتحرز في عمله مع اتباع التعليمات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت المحكمة الإدارية العليا إن الدقة والأمانة واجبان من أهم واجبات التي وضعها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده، ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص، ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة، واضعاً نُصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أدائه.
وأضافت: “فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء ولا يحدثه نفعاً حسن نيته وسلامة طويته، إذ إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة، وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكاً لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها”.
وأكدت أيضًا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء رقابة قانونية، يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له، بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته، والتى لها الحق في تقرير جسامة الذنب الذى اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء.
ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبا إداريا يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص من وقائع تنتجه وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بعيدا عن الطعن.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64112 لسنة 65 ق. عليا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.