شارك المفتش العام بوزارة الداخلية اليمنية اللواء فائز غلاب في الاجتماع الخاص بمناقشة واقرار مشروع اتفاقية دولية لمكافحة جرائم اساءة استخدام تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات، الذي تنفذه الامم المتحدة في نيويورك.

اللواء الدكتور فائز غلاب قال ان المشاركة كانت مهمة بالنسبة لنا ولكل دول العالم لايجاد صيغة ونصوص قانونية تتفق عليها كافة الدول للحد من جرائم تقنية المعلومات وتقليل خسائرها على الدول والكيانات والأفراد على حد سواء بتعاون وتظافر جهود المجتمع الدولي باعتبار الجرائم الألكترونية من الجرائم المستحدثة والمتطورة التي رافقت تطور وسائل الاتصال وتقنية المعلومات حيث ارتبطت باكثر الانشطة والاعمال الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والانتاجية والامنية وغيرها المرتبطة بالدول والكيانات والافراد بهذه التقنية.

واكد المفتش العام ان مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتطلب ايجاد نصوص قانونية على المستوى المحلي تعالج هذه الجرائم بالشكل المطلوب.. مستعرضا جهود بلادنا في هذا المجال والشوط الذي قطعته رغم الامكانيات البسيطة والظروف الصعبة التي تعيشها.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأةحالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتأخطار الجرائم الإلكترونية وآثارها على الشباب.. ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بني سويفالتصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • هل تتجه سوريا لتجريم إنكار جرائم الأسد؟
  • حكومة التغيير والبناء تُدين جرائم التكفيريين في الساحل السوري
  • مجلس النواب يُدين جرائم الجماعات التكفيرية في سوريا
  • مجلس النواب يدين جرائم التكفيريين واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا
  • اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
  • زوبية: سأتواصل مع اللجنة الدولية لمكافحة الفساد للإبلاغ عن المجرمين
  • تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • الإدارة الذاتية للأكراد تدين أحداث العنف في سوريا.. جرائم طائفية لا تبني مستقبل البلاد
  • الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
  • الحبس 3 شهور عقوبة الانتفاع بخدمات قنوات البث المسموع والمرئي بالقانون