التموين: بدء صرف السلع التموينية لـ63 مليون مواطن عن شهر فبراير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد احمد كمال – معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتسليم منافذ صرف السلع التموينية الاستعاضات اللازمة عن شهر فبراير .
وقال معاون وزير التموين أن منافذ صرف السلع التموينية فتحت أبوابها أمام المواطنين اليوم بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه.
واضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة مازالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع (2) كيلو للبطاقة الأربع افراد فأكثر و (1) كيلو للبطاقة ٣ أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو.
وأشار الى ان عدد المستفيدين من الدعم يصل الى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها علي البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الاخري.
واكد كمال ان نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً، بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالاضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف اى سلع اخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل ٣٠ صنف.
ونوه معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام أن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى فى معظمه الستة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموینیة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من وزارة التموين: حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية في مصر
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، قرارًا هامًا نُشر في العدد 245 من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تفاصيل حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية فيما يتعلق بتسلم الدقيق وإنتاج الخبز.
يهدف القرار إلى تحسين منظومة الخبز البلدي وضمان توافق الإنتاج مع المواصفات القياسية، إضافةً إلى تنظيم الإجراءات في حالات المخالفات.
حقوق المخابز في رفض استلام الدقيقوفقًا للقرار الجديد، يُمنح لأصحاب المخابز التموينية الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة من جهة الصرف في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويجب في هذه الحالة:
التواصل مع الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة.سحب عينات من الدقيق لفحصها والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات.تسجيل المخالفات وتظلمات المخابزيجب على مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المكلفين بتسجيل المخالفات الخاصة بالمخابز في سجل الزيارات، وتدوين معلومات مثل ساعة وتاريخ المرور وأسماء القائمين بالزيارة ونوع المخالفة.
كما يُسمح لأصحاب المخابز بالتظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات في كل مديرية تموينية.
التزامات أصحاب المخابزيلتزم صاحب أو مدير المخبز بعدة ضوابط، منها:
الالتزام بتوزيع الخبز وتسليمه وفق التعليمات الصادرة من الوزارة.استخدام الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المحدد بالمواصفات المطلوبة.وضع لوحة بيانات بالمخبز تتضمن اسم صاحب المخبز، المدير المسؤول، عنوان المخبز، ورقم ماكينة صرف الخبز، ومواعيد العمل، ونوع ووزن وسعر الرغيف.محظورات على أصحاب المخابزيُحظر على صاحب المخبز أو المدير القيام بعدة أفعال، من بينها:
غلق المخبز دون إذن.خلط الدقيق التمويني بأنواع دقيق أخرى.بيع أي منتج بخلاف رغيف الخبز البلدي المرخص بإنتاجه.التعدي على موظفي التموين أو منعهم من أداء عملهم.عقوبات المخالفات التموينيةينص القرار على عدة عقوبات تتدرج حسب نوع المخالفة، ومنها:
بيع الخبز بوزن ناقص: تتراوح العقوبة من غرامات إلى غلق المخبز لمدة تصل إلى ستة أشهر حسب نقص الوزن.إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات: غرامة مالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة.إساءة استخدام ماكينة صرف الخبز: يشمل ذلك تحصيل غرامات وإغلاق المخبز، أو سحب حصة الدقيق نهائيًا في حال تكرار المخالفة.لجنة التظلمات وتحصيل الغراماتتشكل كل مديرية تموينية لجنة لتلقي التظلمات من أصحاب المخابز. يتم تحصيل كافة المبالغ المستحقة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
تاريخ سريان القراريعمل بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات تتعارض مع أحكامه.