الحبس سنتين مع الشغل للمتهم بتهديد سيدة وابتزازها بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، حداد بالحبس لمدة سنتان مع الشغل وألزمته بالمصاريف الجنائية وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه بتهديد سيدة وإبتزازها بإفشاء صور شخصية خادشة للشرف. صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإبراهيمية حدادا تهديد ابتزاز الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على زوجته إثر مشاجرة نشبت بينهما ، أصيبت الزوجة خلالها، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات .
أقرأ أيضا||
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.