عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة ألفين جنيه؛ لاتهامهم بسرقة كابلات الاتصالات بمركز كفر صقر.   صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

  تعود أحداث القضية رقم 15405 لسنة 2023 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 2103 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 8 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "إسلام ح ف أ" 22 سنة، عامل، مقيم بمركز كفر صقر، و"صبحي ال ع م" 23 سنة، عامل ومقيم بمركز كفر صقر، و"محمد أ ال ع ال، 23 سنة، سائق حفار، مقيم بمركز كفر صقر، و"جمال أ م ع" 21 سنة، سائق، مقيم بمركز كفر صقر، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بسرقة كابلات اتصالات بمركز كفر صقر.   وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا كابلات اتصالات مملوكة لشركة   محول الاتصالات المستعملة في شبكة الاتصالات المرخص بها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أتلفوا عمدا كابلات مملوكة للشركة داخل أحد المواقع وعطلوا بسوء خطوط تليفونية معدة لمنفعة عمومية، فيما أحرز المتهمين الأول والثاني سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقتين لذات العيار على النحو المبين بالتحقيقات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كفر صقر جنايات الزقازيق سرقة كابلات كابلات الاتصالات

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل

وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

 

و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 


ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • المشدد 15 سنة للمتهمين بإستعراض القوة وقتل شخص في الزقازيق
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • معاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجنوب سيناء
  • استمرار حبس المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة المؤرخ ماجد فرج في العجوزة
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • تماثيل غالية.. حبس المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة المؤرخ ماجد فرج في العجوزة
  • اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة المؤرخ ماجد فرج في العجوزة
  • جنايات الزقازيق تأمر بالقبض على رجل أعمال لاتهامه بتحريض سيدة على الطلاق
  • لفض الأحراز.. جنايات شبرا الخيمه تستكمل محاكمة المتهمين بقضية «الدارك ويب»
  • حبس المتهمين بسرقة مخزن شركة في التجمع الأول