الدفاع المدني يحذر الأردنيين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الدفاع المدني يؤكد أهمية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة
حذرت مديرية الدفاع المدني، من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة في الأردن الخميس، والمصحوبة بكتلة هوائية باردة جدا.
اقرأ أيضاً : تعليق دوام مدارس في الأردن
وأكدت المديرية في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضرورة أخذ الحيطة والحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خصوصا فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
أيضا حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج.
كذلك حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
وشددت على أهمية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بأنواعها كافة، وتهوية المنزل بين الحين والآخر، داعية إلى عدم التردد بالإتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدفاع المدني الأمن العام الثلوج
إقرأ أيضاً:
العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم
حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".
اقرأ أيضاً : الأردن يعزي بضحايا التدافع في الهند
وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.
وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.
اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على سائق عمومي سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره
ويعاقب القانون على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهمويعاني الأردن من خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل دوري نتيجة إقدام البعض على إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات المختلفة دون مبررات، أو أخذ لاحتياطات السلامة العامة.