ما الفئات المستحقة لعلاوة الـ7%؟.. حددها قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية الأمور المتعلقة بالموظفين في الدولة، ومن هذه الأمور العلاوت والزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين فيها، ومنها علاوة الـ7%، لضمان وصولها لمستحقيها من العاملين على أكمل وجه.
تفاصيل علاوة الـ7%وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ«الوطن» أن علاوة الـ7% علاوة سنوية حددتها الدولة في قانون الخدمة المدنية، ونصت المادة 37 من القانون على أن الموظف الخاضع لأحكامه يستحق علاوة دورية سنوية في 1 يوليو التالي، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويكون ذلك بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي له، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية، ويعاد النظر فيها بشكل دائم.
وأكد نائب رئيس عمال مصر، أن الفئات الخاضعة لأحكام القانون وينطبق عليها علاوة الـ7% هم جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية، وبناء على ذلك تنطبق عليهم أحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية علاوة العلاوة السنوية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.
وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.
وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة".
ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".