حيثيات سجن وعزل موظف بمحكمة البساتين وإلزامه بدفع 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، حيثيات معاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزل من الوظيفة ورد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغ مساو له، ومعاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية اضاعتها علي من له الحق في استلامها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه .
ذكرت الحيثيات أنه حيث أن وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بناء علي عدة شكاوى ومذكرات قدمت ضد المتهم "عصام .أ" والذي يعمل معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بشأن عدم تنفيذ إجراءات إنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لذوي الشأن وفقا لاختصاصه الوظيفي فقد تم التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية وثبت أنه اختلس مبالغ مالية لحسابه بواقع إنذارات عرض عددها 415 ،123 إنذرا عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة وتم تشكيل لجنة من كبير محضرين محكمة حلوان ومحقق بالمحكمة ومحضر بالمحكمة وثبت قيامه باختلاسه مبلغ مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنها حال كونه من الأمناء علي الودائع والتي وجد في حيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها واضاعتها علي من له الحق في استلامها بعد قيامه بالتزوير في خانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض أمام بعض أرقام القيد الخاصة ببعض الأوراق المسلمة اليه بسبب وظيفته وثبت أن المتهم الثاني وهو الكاتب لبعض البيانات الثابتة بخانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض حيث قام هو الآخر بالتزوير بتلك الدفاتر بأن ثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادة المتهم الأول للأوراق والمبالغ المختلسة .
وأضافت الحيثيات أنه قد استقام الدليل على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها في حق المتهمين مما أطمأنت اليه المحكمة من شهادة "مصطفي . م" رئيس قلم محضرين بمحكمة البساتين أنه بصفته الوظيفية كرئيس قلم محضرين محكمة البساتين أجري فحص دوري على أعمال المتهم الأول وتبين استلامه صحائف إعلان تنفيذ وإنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لإعلان ذوي الشأن بهم وفقا لاختصاصه الوظيفي إلا أنه اختلسها والمبالغ المرفقة بها بواقع 415 إنذار عرض و123 إنذار عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة.
وأشارت الحيثيات الي شهادة ضابط بمباحث الأموال العامة حيث شهد أن تحرياته السرية أسفرت عن اختلاس المتهمين للمبالغ المالية والأوراق المذكورة واشتركا في تزوير البيانات الخاصة بتلك الأوراق بدفاتر جهة عملهما المعدة لذلك والمختص بتحريرها المتهم الثاني واستعملاها لإخفاء الأوراق والمبالغ المختلسة .
وأضاف الضابط أن المتهمين أضرا عمدا من جراء جرمهما بمصالح جهة عملهما واموال الغير ومصالحهم المعهود بها الي تلك الجهة وأن المتهم الأول أقر باحتباسه صحائف عرض وأوراق تنفيذ وأوراق مطالبات والمبالغ محلها وعد تسليمها لمن له الحق في استلامها كما أقر المتهم الثاني أنه المعهود اليه القيد بدفتر إنذارات العرض محل الواقعة والذي ثبت التزوير ببعض بيانات.
وأحالت نيابة البساتين موظفين عموميين "محضرين تنفيذ بمحكمة جنايات البساتين" بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية أضاعتها علي من له الحق في استلامها إلى محكمة الجنايات.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هما "عصام .أ" ، "حسين .ف" وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين أختلس أموالا وأوراقا "صحائف إنذارات عرض ،وأوراق تنفيذ"، وأوراق مطالبات، والمبالغ محلها المبينة وصفا وقدرا بالأوراق حال كونه من الأمناء علي الودائع والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته لإعلان المعلن اليهم بها، فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها واضاعتها علي من له الحق في استلامها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من اجله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في دفاتر "دفتر قيد وورود إنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادته للأوراق والمبالغ المختلسة وأستعمل المحررات المزورة بأن احتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها الي جهة عمله لإخفاء ما اختلسه علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أنه أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بما أرتكبه من جريمة محل الاتهام التالي بأن أتفق معه على ارتكابها وساعده بما أمده من معلومات قام الأخير حال كونه المختص بتحريرها بأثباتها في محررات رسمية علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين "أرتكب تزويرا في محررات رسمية هي "دفاتر قيد ورود إنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادة المتهم للأوراق والمبالغ المختلسة علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشارت التحقيقات الي قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
واختتمت التحقيقات بأن المتهمان أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملا بها "قلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين " وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات اختلاس أموال التجمع الخامس الدفاتر السجن المشدد المشدد لمدة 3 سنوات فی محررات رسمیة محکمة البساتین المتهم الثانی المتهم الأول النحو المبین بسبب وظیفته أن المتهم
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في أقوال الشهود.. حيثيات حكم حبس إمام عاشور 6 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد حيثيات حكمها بحبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم ١٢٣٨٥ لسنه ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ أكتوبر المقيدة برقم ٢٦٨٤ لسنه ٢٠٢٤ جنح أول زايد في الاستئناف المقدم من النيابة العامة.
حيثيات الحكم بحبس إمام عاشوروجاء بالحيثيات أن إمام عاشور في يوم ٢٠٢٤/٦/١٩ بدائرة قسم أول الشيخ زايد؛ ضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن ٢٠ يومًا وطلبت النيابة عقابه بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات.
النيابة لم ترتضِ ببراءة المتهموحيث إنه وبجلسة ۲۰۲/۱۰/۱۹ قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وإذ لم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم فطعنت عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة.
النيابة تستأنف على براءة المتهموحيث أودعت النيابة العامة مذكره بأسباب استئناف الحكم الصادر ببراءة المتهم إمام عاشور وطلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإدانة المتهم لما نسب اليه من اتهام.
المتهم لم يحضروبجلسة اليوم ١٢/١١/٢٠٢٤ لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا، وحضر المجني عليه ومعه محام وطلب الغاء الحكم المستأنف وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم فقررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم
الدليل استقام على إدانة المتهمومتى كان ما تقدم، وهديًا به، فإن الدليل قد استقام على ادانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند اليهوبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه ايه تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه (عبد الله مصطفي) بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذى قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين او ثلاثة متوقفين امام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه باستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الأشخاص بالبحث عن أحد الأشخاص قام بمعاكسة زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان.
المحكمة اطمأنت لأقوال أفراد المولوكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، لا سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا مع أقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة، حيث ثبت من التقرير الطبي رقم ١١٨٤٤ والصادر من مستشفى زايد المركزي والمؤرخ ٢٠-٦-٢٠٢٤ الساعة ۱۲ مساء والثابت به بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه / عبدالله مصطفي تبين وجود كدمة بالساق اليمني، وقد أثبت المحقق تلك الإصابة حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات النيابة العامة.
أقوال شهود العيانوكذا ما شهد به الشهود والذين شهدوا بأنهم وحال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسه عشر شخصا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح عن ذلك ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبد الله الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظًا " انتوا أمن ولاد... وسب الدين " فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية.
واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبد الله مدبولي أرضًا فسقط مغشيًا عليه ووالي من كان برفقته عليه بالضرب استقرت ضربة بضلعه الايسر وآخري بساقه اليمني، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه.
تحريات المباحث في الواقعةوقد تأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائى والتى أجراها رئيس مباحث قسم أول زايد والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور وآخرين على المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما أدى لسقوطه ارضا وتتدافع مرافقيه حوله ما أحدث ما به من إصابات وثبت أيضا بمشاهده المحكمة لمقاطع الفيديو المقدمة من النيابة العامة والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعه من الأشخاص بالدخول للمول التجاري (أركان) مسرعين بطريقه هجوميه واندفاع شديد وحال وصولهم لجراج المول قام المتهم بالتلويح لأفراد الأمن ومنهم المجني عليه وقيامه بجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالإفلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعا بما يؤكد للمحكمة إصراره على إلحاق الأذى به ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تالي لذلك المقطع مسجي ارضا وحوله المتهم واشخاص اخرين يقومون بركله بالأقدام وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمة تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه
فالمحكمة لم تطمئن لشهادتهم ولا تعول عليها، وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة فى حق المتهم حيث ثبت اقترافه للجريمة وإحداث إصابة المجنى عليه وذلك بتعديه عليه بالضرب بأن دفعه ارضا ما احدث اصابته وعن قصد جنائي توافر وتمثل في اتجاه إرادته لإحداث ذلك الفعل، وحيث أن المحكمة تستظهر نية المتهم ومن كانوا يرافقوه في اقترافه جريمة الضرب تحقيقا لقصدهم المشترك في التعدى على المجني عليه حتى ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة والتى تستفاد من نوع الصلة بين المتهم وهؤلاء الأشخاص - كونهم أصدقاء حيث قرر المجني عليه بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يستقلون سياراتهم متوقفين أمام المول منتظرين حضوره.
وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وهو ما تستنتج منه المحكمة أنهم كانوا في انتظاره والمعية بينهما فى الزمان والمكان فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وذلك بالتوجه سويا الى مكان تواجد المجنى عليه، وأن ما آثاره المتهم من دفاع في أقواله امام النيابة العامة، ودفاعه امام محكمه اول درجه هي أقوال لا تطمئن اليها المحكمة ولا تعول عليها ولا على إنكاره للتهمة المنسوبة إليه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح لها وجدانها، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه ما تستقل به هذه المحكمة.
حبس إمام عاشور 6 أشهر مع الشغلولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنها.
وتكون معه أقوال المتهم فى التحقيقات في هذا الصدد غير سديدة وبعيده عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنها، ومن ثم تقضي المحكمة بإدانة المتهم وعقابه بموجب المادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات وعملا بحكم المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ويكون استئناف النيابة العامة قد جاء على سند صحيح ويستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإجماع الآراء بأدائه المتهم علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملًا بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة غيابيًا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور 6 أشهر مع الشغل وألزمته المصروفات الجنائية.