9 أخطاء جسيمة تتسبب فى فصل العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 9 أخطاء جسيمة تتسبب فى فصل العامل وفقا للقانون تعرف عليها، ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل، إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9 أخطاء جسيمة تتسبب فى فصل العامل وفقا للقانون.
ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل، إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون، وتتحدث المواد من 192 إلى 194 عن الإضراب فى العمل وضوابطه، حيث إنه للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقرات شرطية مختلفة، تشمل قسمي شرطة، ونقطة تفتيش، وذلك في إطار خطط تدعيم المنظومة الشرطية على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة خدمية وأمنية متميزة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامهما في إقامة صوامع تخزين غلال، الأولى ناحية مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، والثانية ناحية مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الإستراتيجية بكافة المحافظات.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 909.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية، وذلك في إطار مخططات الدولة للاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة لتوليد طاقة نظيفة.
4. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.
كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.
6. وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل، حتى 31 /12 /2025 لجميع دول العالم، وذلك في إطار تشجيع شركات الطيران والسعي لزيادة الحركة الجوية، بهدف تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.
7. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.
8. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45م2 الكائنة بمدينة رأس البر، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث بالمحافظة.
9. اعتمد مجلس الوزراء قرارات المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 111 المُنعقدة بتاريخ 17 /2 /2025، وذلك لعدد 5 موضوعات.
10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد 5 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قري للظهير الصحراوي، الأولى بمساحة 64.79 فدان ناحية بنبان الجديدة، والثانية بمساحة 11.71 فدان ناحية أبو سمبل الجديدة، والثالثة بمساحة 78.93 فدان ناحية وادي العرب الجديدة، والرابعة بمساحة 80.16 فدان ناحية السلام العلاقي، والخامسة بمساحة 79.01 فدان ناحية ابريم الجديدة.
كما تضمن مشروع القرار الموافقة على تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما فى إقامة قرى للظهير الصحراوي عليها أيضا، الأولى بمساحة 45.77 فدان ناحية السلام الجديدة، والثانية بمساحة 86.14 فدان ناحية شارونة الجديدة.
وتأتي هذه الموافقة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية وضع رؤية تنموية وانشطة اقتصادية لقرى الظهير الصحراوي، دعما للمشروعات المقترح تنفيذها بتلك القرى، مع التأكيد على أهمية نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي إداريا إلى المحافظات.
11. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
12. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم ( الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
13. وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.