هل يجوز الاكتفاء برفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعدم النطق بها؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، تكبيرة الإحرام هي قول المصلي عند افتتاح الصلاة: «الله أكبر».
وأضاف خلال برنامج “ دقيقة فقهية ” ، قائلا : ذهب جمهور الفقهاء أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، لكن ذهب الحنفية -وهو وجه عند الشافعية- إلى أنها شرط؛ لأنها ليست من نفس الصلاة، بمعنى أنها قبل الصلاة وليست منها.
وأوضح عاشور اختلفت أقوال الفقهاء في حكم النطق بتكبيرة الإحرام، حيث اشترط الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة التلفظ بها بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، وذهب المالكية إلى عدم اشتراطه حيث أباحوا أن يحرك بها المصلي لسانه ويخرج حروفها دون صوت، وهو حد أدنى السر عندهم.
وتابع: فبحسب ما قرره المالكية إذا كنت قد حركت لسانك وشفتيك بتكبيرة الإحرام فهو أدنى السر المجزئ، وتكون صلاتك صحيحة، وإن كان الأولى أن يكون ذلك بصوت تسمعه نفسك خروجا من الخلاف.
هل يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، إن سيدنا عبد الله بن عمر وصفها والصحابة أيضا عن رسول الله، بأنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تكون بحيال أعالى أذنيه ويكون الإبهام بحيال شحمتى الأذن.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أننا ينبغي أن نعلم أن هذه هيئة من هيئات الصلاة فلو كبر الإنسان ولم يرفع يديه فالصلاة صحيحة، ولو كبر لتكبيرات الانتقال ولم يرفع يديه فالصلاة صحيحة.
واستطرد أمين الفتوى: ولكن إن أردنا هدي النبي وما وصف من صلاته عند تكبيرة الإحرام، كان يرفع يديه حتى تساوى أعالي أذنيه ويكون الإبهام بحيال شحمتى الأذن.
هل نسيان تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن السهو يختلف عن النسيان، فالنسيان هو الذي يتذكره الشخص على الفور إذا تم تذكيره بأنه نسي الصلاة، أما السهو فهو عدم اهتمامه بأمر الصلاة أصلا.
وأضاف علي جمعة، في لقاء مسجل له ، أن الصلاة مقسمة إلى ثلاثة ملفات، الملف الأول وهو الأركان وهذه الأركان لا تجوز الصلاة إلا بها، فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ولو دخل المسلم الصلاة بدون تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته.
وتابع: ثاني ركن في الصلاة وهو الفاتحة، ثم الركوع ثم الرفع من الركوع، ثم السجود والقيام من السجود، ثم السجود الثاني والقيام من السجود الثاني للركعة أو التشهد، ثم التشهد والتسليم، وترتيب الصلاة بحيث يكون الركوع قبل السجود وليس العكس.
وأوضح، أنه لو نسي المصلي ركن من هذه الأركان فيجب عليه أن يأتي بالركن الناقص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكبيرة الإحرام الدكتور مجدي عاشور
إقرأ أيضاً:
حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.
وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.
حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة
ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.
وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".
قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.
والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.
والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:
فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".