قاض يرفض دعوى ضد إدارة بايدن بتهمة تمكين الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفض القاضي الفدرالي الأميركي جيفري وايت على مضض -أمس الأربعاء- قبول دعوى قضائية في أوكلاند بكاليفورنيا لمنع الدعم لإسرائيل استنادا لسابقة قضائية، قائلا إنه اضطر للاتفاق مع وزارة العدل على أن "قرار السياسة الخارجية بشأن تقديم الدعم العسكري أو المالي لدولة أجنبية مسألة سياسية جوهرية".
وفي حكم رفض الدعوى التي رفعها مدافعون عن حقوق الفلسطينيين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتهموا فيها إدارة الرئيس جو بايدن بتمكين إسرائيل من الإبادة الجماعية في غزة، قال وايت إن الأدلة تشير إلى أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية.
كما أفاد بأن الأدلة التي لديه تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل الجمعة الماضية باتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في غزة مما قد يشكل إبادة جماعية.
وأضاف أن من واجب كل فرد مواجهة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة "غير أن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية" مناشدا المدعى عليهم دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار ضد الفلسطينيين في غزة.
ويأتي ذلك بعد سماع القاضي الفدرالي الجمعة الماضية لأكثر من 3 ساعات شهادات الفلسطينيين من غزة وأقاربهم وطبيب ومدافعين عن حقوقهم، وصف بعدها وايت الأدلة في القضية بأنها "مؤلمة" مؤكدا أن الحكم سيكون من أصعب الأحكام التي واجهها في مسيرته القضائية.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم 3.8 مليارات دولار سنويا مساعدات عسكرية لإسرائيل، ويسعى بايدن للحصول على موافقة الكونغرس للحصول على 14 مليارا إضافية.
"مخيب للآمال"من جهته، أعرب محامي المدعين -الذين رفعوا الدعوى ضد إدارة بايدن- عن خيبة أمله من الحكم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكم مشجع.
وأوضح أن بيان المحكمة، رغم رفض الدعوى، أكد أن الحكومة تنتهك اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، مضيفا أنه ينظر في استئناف الحكم.
سابقة قضائيةوبنى وايت حكمه استنادا إلى سابقة قضائية في قضية راشيل كوري التي قتلتها جرافة إسرائيلية حين حاولت حماية منزل أسرة من الهدم في غزة عام 2005.
وحكمت حينها المحكمة بالقضية التي رفعتها عائلة كوري ضد الشركة الأميركية المصنعة للجرافة الإسرائيلية التي قتلت ابنتهم بتهمة مساعدة تل أبيب في جرائم الحرب، بأن السماح بمواصلة الدعوى "من شأنه التدخل بشكل غير مسموح به في قرارات السياسة الخارجية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة