خبير يوضح حول الجمع بين تقاعد الضمان وأ تقاعد آخر

أوضح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، حول مسألة الجمع بين تقاعد الضمان وأي تقاعد آخر.

اقرأ أيضاً : الضمان: (5%) نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2024

وقال الصبيحي في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قانون الضمان الاجتماعي أجاز صراحة الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحَقة بموجب أحكامه وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مستحق بموجب أي تشريع آخر مثل الرواتب التقاعدية المستحقّة بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو التشريعات التقاعدية للنقابات المهنية وغيرها.

وأضاف الصبيحي "إذا كان المؤمن عليه حاصلاً على راتب تقاعد أو راتب اعتلال بموجب قانون التقاعد المدني مثلاً ثم التحق بالعمل في القطاع الخاص مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ثم استكمل شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بموجب قانون الضمان فيُخصص له هذا الراتب ويجمع بينه وبين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي كان قد حصل عليه بموجب قانون التقاعد المدني دون أن يؤثر أي من الراتبين على الآخر".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التقاعد الراتب التقاعدي الرواتب التقاعدية التقاعد المدني قانون التقاعد بموجب قانون الجمع بین

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.


مادة (١٨)


لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.


وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.


مادة (١٩):


لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون الضمان الاجتماعي| إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية (تعرف على التفاصيل)
  • «تأخير وتقديم».. متى يجوز الجمع بين صلاتين في السفر؟ (فيديو)
  • هل يجوز الذهاب لأحد الشيوخ لعلاجي بالقرآن.. أمين الفتوى يجيب
  • إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات كبرى.. هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي
  • محافظ حفر الباطن يشدد على تبسيط إجراءات خدمات الضمان الاجتماعي
  • الصبيحي : مجزرة الاحالات الى التقاعد المبكر.. قرار غير متّسق مع القانون يا أمانة عمّان!
  • هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
  • منصات التواصل الاجتماعي تمتثل لمطالب أوروبا بالحد من خطاب الكراهية
  • متى يبدأ توزيع أنصبة المستحقّين عن وفاة المؤمّن عليه أو صاحب راتب التقاعد.؟