لبنان ٢٤:
2025-04-11@07:01:44 GMT

نعم إن رئيس الحكومة مسؤول وله السلطة على الوزراء

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

نعم إن رئيس الحكومة مسؤول وله السلطة على الوزراء

كتب الدكتور عصام نعمة إسماعيل استاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية:

لأول مرّة في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 دستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية حيث صدّقت هذه المادة بدون نقاش، هذه المادة المخصصة لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تضمنّت إعلاناً لموقعية رئيس مجلس الوزراء وعلاقته بالوزراء والإدارات العامة، ليأتي موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أدلى به في جلسة مناقشة الموازنة العامة 26 كانون الثاني 2024 حول الدافع لمراسلة الوزراء والطلب منهم اتخاذ إجراءات معينة, ومما جاء في كلمته :" إن مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة، والتبعة مُرتبطة بالـسّلطة، فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور، فالسلطة والمسؤولية مُتلازمتان ويُكمّلان بعضهما البعض، وفي مقابل المسؤولية التي أتحملها، وبحسب المادة 64 من الدستور، كرئيس حكومة مسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة، له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة، ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها.



نعم ما أدلى به رئيس الحكومة هو في موقعه الدستوري السليم، لأن السلطة والمسؤولية قرينان لا يفترقا، بخاصةٍ إذا ما تضمّن النص تحديداً لصلاحيات وضعها الدستور بيد المسؤول لتكون أداةَ ممارسة السلطة، ومع هذه الأدوات يكون من المتعذّر القول بأن هذه المسؤولية إنما هي مسؤولية أدبية لا مسؤولية قانونية.
لقد نصّت المادة 64 من الدستور على مسؤولية رئيس الحكومة في تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وهي المنصوص عنها في المادة 65 التي أناطت بمجلس الوزراء صلاحية مطلقة برسم السياسات العامة في جميع المجالات، أي أن تدخل مجلس الوزراء لا يقتصر على مجالٍ محدد بل يشمل كافة المرافق العامة التي تتولى الوزارات والإدارات العامة تسييرها، ولهذا فإن مسؤولية رئيس الحكومة عن تنفيذ هذه السياسات العامة تستتبع متابعة التنفيذ مع الوزراء المعنيين، وما يعزز هذه السلطة أن المادة 64 قد ابتدأت بالتعريف برئيس مجلس الوزراء بأنه رئيس الحكومة، فاستجمع بشخصه الرئاسة على هذه الحكومة والمسؤولية عن أعمالها. علماً أن الرئاسة هي أيضاً دليل على المسؤولية، إذ أن السلطة الرئاسية تتلخص بأمرين هما سلطة الرقابة وسلطة إصدار التعليمات.
إن هذا التلازم بين السلطة والرئاسة والمسؤولية دفع للقول بأن المسؤولية بمعناها المجازي هـي السلطة فالشخص المسؤول هو صاحب الأمر والنهي والقدرة والاختصاص في مجال المهام أو الوظيفـة المسندة إليه، وهذا التلازم بين السلطة والمسؤولية تتمثل في اشتراكهما في  القاء التبعات على عاتق الشخص المنوط به القيام بممارسة صلاحياته.
 لهذا وبمجرد اعتبار الدستور بأن رئيس مجلس الوزراء  هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، فإن هذه المسؤولية تفترض أن له القيادة والأمرة والسلطة على كل الوزراء وهذا ما يخوله صلاحية ملاحقة ومراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها، وذلك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمينة، لدى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، كما له حق اعطاء التوجيهات لضمان حسن سير العمل.
والدليل على ذلك أن الدستور قد أعطاه أدوات لممارسة هذه السلطة إذ ورد في الفقرة 7 من المادة 64 أن لرئيس مجلس الوزراء أن يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجهات العامة لضمان حسن سير العمل. وتعني المتابعة ملاحقة التفاضيل اليومية والدقيقة لأعمال الوزرات والإدارات العامة بل وأيضاً المؤسسات العامة التي وإن كان لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري فإن الدستور أوجب على رئيس متابعة أعمال المؤسسات العامة، وهي سلطة لم تمنح بالقوانين حتى لوزير الوصاية ، ويكمّل رئيس الحكومة هذه المتابعة من خلال التنسيق بين الوزراء بحسب الدستور أيضاً، والمنسق له صلاحية التدخل لضبط العمل ومنع التعارض في الصلاحية أو سوء التطبيق، ولم يكتفِ الدستور بمنح رئيس الحكومة صلاحية التنسيق والمتابعة، بل منحه الدستور أيضاً سلطة التوجيه، ولا ريب أن لتوجيهات رئيس الحكومة الطابع الملزم متضمنة أحكاماً تقريرية نافذة تلتزم بها الوزارات والإدارات العامة، إضافة إلى كلّ ما تقدّم من وسائل يملكها رئيس الحكومة فإن الفقرة 8 من الماد 64 من الدستور أجازت له الاتصال المباشر بالجهات المعنية فيعمد الى عقد جلسات عمل مع المدراء العامين يقف فيها على آرائهم ومقترحاتهم ويتبادل معهم المناقشات والاستيضاحات والتوضيحات، ويعطيهم الأوامر والتوجيهات، لكن حفاظاً على مبدأ التسلسل الإداري وصلاحيات الوزراء فقد نص الدستور على أن تعقد جلسات العمل هذه بحضور الوزير المختص.

وبخلاصة موجزة يمكن القول أن المادة 64 من الدستور قد أعطت رئيس مجلس الوزراء سلطة الرئاسة على الحكومة، والمسؤولية عن تنفيذ السياسات العامة التي يضعها مجلس الوزراء، ويملك الحق بمتابعة الأعمال اليومية للإدارات والمؤسسات العامة وينسّق بين الوزراء ويعطي التوجيهات ويصدر الأنظمة والتعاميم ويعقد جلسات عمل مع الوزراء والمدراء العامين، أفلا يكفي كلّ ذلك للقول بالسلطة الأمرية لرئيس الحكومة في تسيير أعمال الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وتوجيه الكتب والتعليمات والتعاميم الملزمة لهم؟؟

(نقلا عن موقع 180 post)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الوزارات والإدارات رئیس مجلس الوزراء والإدارات العامة والمؤسسات العامة رئیس الحکومة العامة التی من الدستور عن تنفیذ

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات جديدة في جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم"، فقد "شهدت الجلستان مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".

وأضاف البيان، أنه "بهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:

1- المضي بإجراءات توزيع  قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.

2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.

3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.

4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).

5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.

6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.

7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.

وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها.

وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر .

وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث".

وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة.

وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية  والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:

1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول  45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.

4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).

5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).

ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.

2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.

كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة.

وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).

وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد.

وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.

وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.

2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.

3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.

2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.

3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.

4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.

5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.

6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.

7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.

ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي.

كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • في العراق.. مدير عام الأمن العام التي رئيس الحكومة العراقي وهذا ما تم بحثه
  • الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
  • رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
  • الحمصاني: مؤتمر رئيس الوزراء كشف عن شفافية الحكومة واستعدادها لمتغيرات الاقتصاد العالمي
  • رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في تشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة
  • اليوم.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحفيا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية
  • الحكومة الوطنية تعقد اجتماعاً بشأن القضايا العامة والمسائل الخدمية