الرؤية- مريم البادية

أوصت ندوة القضايا التأمينية الثانية التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال، بتكثيف البرامج التخصصية المتعلقة بالفصل في القضايا التأمينية للمحاكم المختصة بالتنسيق بين الهيئة العامة لسوق المال والمجلس الأعلى للقضاء. وأهمية العمل على تقارير طيبة موحدة معربة خاصة بالقضايا التأمينية، بما يضمن تلبية متطلبات القضاة والمحاكم، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للقضاء.

وتضمنت التوصيات كذلك أهمية العمل على تحديث الأطر التشريعية المنظمة للديات والأروش، وتقديرها، بحيث إن المستجدات التي طرأت على سوق التأمين العماني والمعايير الدولية تتطلب هذا التحديث، إلى جانب إمكانية وزارة الصحة بتعيين مترجمين طبيين مختصين في تعريب التقارير الطبية، مع تمكينهم بالخبرات اللازمة. دراسة مدى إمكانية إيجاد مركز للتصالح في القضايا التأمينية، على أن تتولى الهيئة العامة لسوق المال إعداد هذه الدراسة بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

وعقدت الندوة تحت رعاية سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وهدفت إلى التشاور والتحاور للوصول إلى فهم مشترك والتوافق على منهجيات تكاملية واضحة تخدم الصالح العام، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من مجلس الأعلى للقضاء وممثلي وزارة الصحة والجمعية العمانية للتأمين والإدارة العامة للمرور إلى جانب عدد من ممثلي شركات وسماسرة التأمين ومكاتب الاستشارات القانونية. واستهلت أعمال الجلسة بالكلمة الافتتاحية التي قدمها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، قال إن هذه الندورة تستعرض الجوانب المختلفة المتعلقة بقضايا المطالبات التأمينية والملابسات والإجراءات المرتبطة بها؛ سعيًا منا إلى الوصول إلى فهم مشترك لمسائل التأمين وإجراءاتها.

وقال أحمد بن علي المعمري نائب رئيس قطاع التأمين بالهيئة إن الندوة ندوة إلى تشاور وتبادل الأفكار نحو تطوير عملية التقاضي التأميني وتسهيل هذه العملية؛ بما يخدم حملة الوثائق التأمينية، وكذلك قطاع الأعمال ولإقتصاد والأفراد أيضا. وبدأت أوراق عمل الندوة بعرض حول الموقف التنفيذي لتوصيات ندوة القضايا التأمينية الأولى والتي نظمت عام 2013 والتي قدمها سعيد بن راشد السعيدي مدير دائرة حماية المتعاملين وحملة الوثائق بالهيئة، مستعرضا عددا من التوصيات؛ أهمها العمل على تطوير التقارير الطبية للمنومين جراء الحوادث المرورية ومختلف الإصابات للمنومين، وكذلك العمل على تدريب الأطباء أعضاء اللجان في مجال تقييم العجز، وكذلك العمل على إعداد دليل وطني موحد لتقييم العجز وكذلك الإطلاع على تجارب إحدى الدول التي سبقتنا في مجال الاستفادة من تجربتهم.

ثم استعرض فضيلة القاضي الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي القاضي بالمحكمة العليا تحديات القضاء العماني في الفصل بين المنازعات التي تثار حول القضايا التأمينية، متحدثا عن بعض الملحوظات حول التقارير الطبية والإجراءات التي تتخذها شركات التأمين وضعف الوعي وعدم اكتراث المضرورين، وعدم الدقة في إسناد المسؤولية المدنية وإجراءات التقاضي.

وفي محور آخر استعرضت د.فاطمة بن محمود الحكمانية مديرة دائرة الصحة البيئية والمهنية ورقة عمل بعنوان أسس ومعايير احتساب نسب العجز الطبي، مشيرة إلى آلية إعداد التقارير الطبية الخاصة بحالات العجز وتحديد النسب، وأبرز التحديات التي تواجه اللجان في هذا الجانب.

واستعرضت شركات التأمين ممثلة بالجمعية العمانية للتأمين ورقة عمل قدمها السيد محمد بن قحطان البوسعيدي المستشار القانوني بالشركة العمانية المتحدة للتأمين حيث كان عنوان الورقة الأحكام القضائية في التأمين الآثار والتحديات، مشيرًا إلى أبرز تحديات شركات التأمين في هذا الجانب ومنها التعويضات التي تصدر وفق المرسوم السلطاني رقم 2008/118 بتعويض المصابين من الغير والتعويضات التي تصدر من المحاكم حول ملحق الحوادث الشخصية ومسألة التقادم في الحوادث المرورية والمسؤولية عن وقوع الحادث، كما تحدث عن التقارير الطبية مؤكدين على أهمية وجود دليل وطني لتقيم نسب العجز وضرورة وجود دوائر مختصة بالقضايا التأمينية بالمحاكم.

واقترح البوسعيدي أن يتم اعتماد تطبيق الدليل العماني لتقييم نسب العجز، ودراسة إمكانية إنشاء دوائر مختصة بالقضايا التأمينية بالمحاكم. وكذلك إصدار تعميم من المحكمة العليا لباقي المحاكم بضرورة تطبيق حكم هيئة توحيد المبادئ.

وقال المحامي الدكتور خليفة الهنائي إن التأمين دائما ما يرتبط بحوادث السيارات ويتصل اتصالا مباشرا بالتقارير الطبية؛ سواء كانت تقارير تفصيلة أو تقارير نسبة عجز، مشيرًا إلى أن قضايا التعويض بكل أنواعها تأخذ وقتا طويلا وهذا الأمر لا يرتبط بالمؤسسة القضائية وحجم الأعمال التي لديها، وإنما يكون في بعض الأحيان متصلا بصدور التقارير الطبية واستقرار الحالة التي يتم إصدار التقرير لها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

كيفية الوفاء بالنذر في حال العجز.. كفارة النذر وحلولها الشرعية

أكد الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى، أن الوفاء بالنذر يعد من القيم الشرعية التي يحث عليها الإسلام، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7]. 

كما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" [رواه البخاري].

تعريف النذر وأحكامه:

أوضح لاشين أن النذر في الشرع هو التزام بأداء عمل من أعمال القربة لم يفرضه أصل الشرع. حيث لا يشمل النذر الواجبات الشرعية كالصلاة أو الصيام المفروض، لأنها مفروضة بأصل الشرع ولا يمكن للنذر أن يغير من حكمها. أما النذر فيمكن أن يكون متعلقًا بالأمور المستحبة كصيام النوافل أو قيام الليل، فيصبح بهذا النذر واجبًا. كما يمكن أن يكون النذر في الأمور المباحة كأن ينذر الإنسان عملاً معينًا من أعمال الخير.

أما النذر في المحرمات أو المكروهات فلا يجوز، ولا يصح الوفاء به، مثل النذر في قطيعة الرحم أو الامتناع عن كلام معين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نذر أحد الصحابة: "مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، وليتم صومه" [رواه البخاري].

 

فيما يتعلق بالسؤال عن امرأة نذرت صيام أيام من شوال بخلاف الأيام الستة المندوبة، وأصبحت مع تقدم العمر عاجزة عن الوفاء بنذرها، أكد لاشين أن الشريعة الإسلامية توفر مخرجًا شرعيًا لتلك الحالة. 

حيث يمكن للشخص الذي عجز عن الوفاء بنذره أن يتحلل من ذلك عبر كفارة، وهي ككفارة اليمين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" [رواه مسلم].

كفارة النذر:

كفارة النذر تشمل إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام الذي تطعمه عائلتك، أو كسوة عشرة مساكين. وفي حال عدم القدرة على ذلك، فيجب صيام ثلاثة أيام.

وبذلك، يمكن للشخص الذي عجز عن الوفاء بنذره أن يتحلل منه دون أن يكون عليه إثم.

 

أكد لاشين أنه إذا كان النذر متعلقًا بشيء معقول وكان بالإمكان الوفاء به في وقت سابق، فيجب الوفاء به حينئذ. أما إذا استحال الوفاء به، كما في هذه الحالة، فإنه يجوز الاكتفاء بالكفارة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • شبكة أطباء السودان: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى قيام الحكومة التشادية بترحيل لاجئين سودانيين
  • كيفية الوفاء بالنذر في حال العجز.. كفارة النذر وحلولها الشرعية
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تجاوزت 34 مليار دولار
  • إطلاق خدمة مكالمات الفيديو بلغة الإشارة لتعزيز وصول ذوي الإعاقة للخدمات التأمينية
  • المحاكم الابتدائية متأخرة عن "الاستئناف" في رقمنة ملفات القضايا
  • «الرعاية الصحية»: حققنا نقلة نوعية في المشروعات الطبية الرقمية ضمن «التأمين الشامل»
  • جدل برلماني بشأن علانية جلسات المحاكم ونشر أخبارها
  • دوائر استخبارية صهيونية ومعلقين عسكريين: الحرب حسمت لصالح حماس