يبدأ اليوم الخميس، تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند؛ حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.

وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، علماً بأن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل وقد لاقت الخدمة تفاعلا وأصداء ايجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.

وأوضحت الموارد البشرية أن خدمة التأمين تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.

وتضمن الخدمة أيضًا حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: العمالة المنزلية عقود العمالة المنزلية خدمة التأمین على عقود العمالة المنزلیة العامل المنزلی صاحب العمل فی حال

إقرأ أيضاً:

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ساعة راحة

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة منذ 3 عقود.. مفهوم جديد للطعام الصحي
  • موعد صرف منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة المقبلة
  • يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
  • «نواب» يشيدون بجهود وزارة العمل في ملف شركات «إلحاق العمالة»
  • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
  • لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة
  • وزير الصحة يكشف تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
  • الإدارية العليا : لا رقابة للقضاء علي ندب العامل إذا خلي من إساءة السلطة
  • الإدارية العليا: لا رقابة للقضاء علي "ندب العامل" إذا خلي من إساءة السلطة
  • نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل